responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 116


سلطانه ونفوذه ، خصوصاً مع تصريح أصحاب هذه النظرية بعدم جواز ومشروعية معارضة أو تضعيف القائم بشؤون ولاية الأمر في الأمة الإسلامية .
الحكم الأوّلي والحكم الثانوي ذكرنا بأنّ أصحاب نظرية الحسبة قالوا بأن كلّ تصرف لا يخرج عن حدود التحفّظ على حوزة الإسلام والمسلمين نافذ من المتصدي - أي من الفقيه - لأمور المسلمين فيما إذا كان مقتضى الأدلّة الأوّلية جواز ذلك العمل .
وهذا يقتضي منّا بيان المقصود من الأدّلة الأوّلية والثانوية أو الحكم الأوّلي والثانوي .
فالحكم الأوّلي هو ذلك الحكم الذي وُضع للموضوع بغضّ النظر عن الشرائط الطارئة التي تطرأ عليه ، من قبيل أنّ الماء حكمه جواز الشرب ، ولكن إذا توقّف على شربه حياة إنسان ، فالحكم الثانوي سيكون وجوب شرب ذلك الماء ، وإلاّ فإنّ الحكم الأوّلي للإنسان أنّه يجوز له أن يشرب وأن لا يشرب الماء .
إذن عندما دخلت بعض الشرائط الاستثنائية غيرّت الحكم الأوّلي ، فجعلت المباح واجباً ، وقد تجعله محرّماً .
والحاصل : أنّ الحكم الواقعي الأوّلي يراد به الحكم المجعول للشيء أوّلاً وبالذات أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخرى ، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية ووضعية ، هذه كلّها أحكامها

116

نام کتاب : معالم التجديد الفقهي نویسنده : الشيخ خليل رزق    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست