responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70


ثم استشهد لذلك بحسن تعليل المدح بالفعل ثم قال وكذا الأمر الثاني أعني القرب واستند في ذلك إلى صدق الإطاعة والانقياد المستلزمين للقرب ووجه النظر هو أنه ما أجاد في حكمه بعدم استقلال العقل على ترتب الثواب بمعنى الأجر إذ التحقيق على ما عرفته هو استقلاله بعدمه على أن الترديد في الثواب في غير محله فإن المراد به على ما هو صريح المتكلمين هو العوض فيكون أجرة مضافا إلى أن نفي ظهور الآية في الأجر على تقدير عدم استقلال العقل خلاف الإنصاف كما ارتكبه فإن ظهورها مما لا ينكر بل التحقيق في ردّها هو ما عرفت من لزوم تأويلها بعد مخالفتها لصريح العقل مع أن الوجه في ترتب المدح هو ما عرفته من ملاحظة العقلاء في ذاته سريرة طيبة وذلك ظاهر بعد ما عرفته ومن هنا ينقدح لك أن القول بأن فعل المقدمة يوجب الثواب وتركها لا يورث العقاب قول باستحباب المقدمة إذ لا يعقل أن يكون الفعل موجبا لاستحقاق الثواب وتركه لا يوجب عقابا مع كونه واجبا فهو إما قول بالاستحباب وهو باطل إذ لا قاضي به فإن الطلب الاستحبابي لا يستفاد من وجوب ذيها ولا من غيره لانتفائه وأما قول بتسبيع الأحكام على ما أفاده المحقق القمي إذ القاضي بالحكم المذكور هو وجوب ذيها وحيث إنه ليس وجوبا لعدم استحقاق العقاب على فعله بنفسه ولا ندبا لعدم ما يقضى به فلا بد أن يكون قسما سادسا وبمثله نقول في الموانع فلا يكون محرما لعدم ترتب العقاب على فعلها وترتب الثواب على تركها ولا مكروها لعدم ما يقضى به فهو قسم سابع وليس مراده أنه وجوب ظاهريّ لا واقعي كما يظهر منه في بعض المباحث إذ على تقديره فاللازم تعشير الأحكام مع أنه لا محذور كما لا يخفى وأمّا ما قد يدفع عن ذلك باختلاف حدي الوجوب الغيري والنفسي كما تكلفه بعض الأجلة فليس يجدي شيئا بعد ما عرفت أن الكلام في الاستحقاق ولا يعقل التفرقة في الوجوب بين أحد لازميه كما صنعه وأمّا ما أفاده من استناد استحباب المقدمة إلى قاعدة التسامح فهو تسامح في إصابة الواقع إذ بعد الغض عن شمول الأخبار لمثل فتوى الفقيه أولا ثم لفتوى مثل الغزالي كما لعله تفطن له كما يشعر به قوله فتأمل فهو مما ليس ينبغي إذ الكلام مع الغزالي القائل بهذه المقالة الفاسدة فالنزاع إنما هو في أمر واقعي يدعيه الغزالي ونحن ندعي أن الواقع على خلافه وليس المقام من موارد إثبات الحكم المتنازع فيه بالتسامح نعم إذا فرض البحث مع غيره فيمكن لمدعي الاستحباب الاستناد إلى قول الغزالي من حيث إنه قد أفتى بالاستحباب لا من حيث إنه مقدمة وأما ما التزم به في الحاشية من أنه لا مانع من التسبيع في الأحكام التبعية فمما لا يرجع إلى طائل لعدم الفرق بين الأحكام الأصلية وغيرها أصلا إذ الحصر في الخمسة بعد ملاحظة الاستحقاق واقعي فلا يعقل قسم سادس أو سابع وينبغي التنبيه على أمرين الأول لا يستبعد دعوى معلومية ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث شرعا فإن الأخبار في ذلك فوق حدّ الاستفاضة وكأنه مما لم يقع فيه الخلاف أيضا فيشكل الأمر نظرا إلى ما مر من استقلال العقل بعدم الاستحقاق ولا سبيل إلى دفعه بمثل ما دفعناه في مطلق المقدمات من احتمال التفضيل أو التوزيع إذ لعله يأباه مساق الأخبار الدالة على ذلك وقد عرفت فساد توهم الفرق بين الخطاب الأصلي وغيره أيضا ويمكن التفصي عن ذلك بأن الطهارات ليست محضة في التوصلية بل لها جهات نفسية فإنها عبادات في أنفسها مستحبة في حدود ذواتها وإن كان قد يعرض لها الوجوب التبعي فلا ينافي ترتب الثواب عليها على وجه الاستحقاق إلا أنه مع ذلك لا ينهض بدفع الإشكال إذ ليس الكلام في الطهارة التي تقع على وجه المطلوبية النفسية بل الكلام فيما هي مقدمة للصلاة الواجب مثلا وبعد عروض الوجوب على ما هو المفروض يمتنع بقاء المطلوبية النفسية لطريان ما هو أقوى منها تأثيرا وأشد مطلوبية فلا يعقل ترتب الثواب عليها بعد عروض الوجوب إذ لو لم يكن قاصدا إلى الجهة النفسية لم يقع على وجه الامتثال فلا يستحق ثوابا عليها وبعد ارتفاع الأمر النفسي ولو بواسطة طريان الأمر الوجوبي الغيري لا يعقل أن يكون الداعي إليها هو الأمر لانتفائه فلا امتثال ويمكن أن يقال في دفعه بأن ارتفاع الطلب تارة يكون بواسطة ارتفاع ما هو الوجه في طلبه كانقلاب المصلحة الموجبة له مفسدة وأخرى يكون بواسطة طريان ما هو أقوى منه فإن ارتفاعه إنما يكون بواسطة امتناع اجتماع الأمثال ونحوه والفرق بين الوجهين ظاهر والقدر المسلم من عدم استحقاق الثواب عند ارتفاع الطلب إنما هو فيما إذا كان ارتفاعه على الوجه الأول وأما إذا كان على الوجه الثاني فلا نسلم أنه لا يستلزم ثوابا لأن لحوق المرتبة القوية للمرتبة الضعيفة إنما ينافيها من حيث تحددها بحد ضعيف وتشخيصها بتشخيص قاصر وذلك لا مدخل له فيما هو مناط الطلب على ما هو ظاهر فعروض الوجوب لا ينافي الطلب الموجود بواسطة جهة نفسية بل يؤكده فيصح القصد إليه بوجوده ولو على وجه قوي وذلك أيضا لا يدفع الإشكال إذ لا أقل من أن يكون اللازم على ذلك التقدير هو القصد إلى الطلب النفسي ولو في ضمن الطلب الوجوبي والمعلوم من طريقة الفقهاء هو القول بترتب الثواب على الطهارات وإن الحصر الداعي إلى إيجادها في الأمر المقدمي على وجه لو لم يعلم باستحبابها النفسي أيضا يكون كافيا في ذلك على أن الاستحباب النفسي في التيمم لعله مما لا دليل عليه وإن كان قد يستفاد من بعض الروايات إلا أنه مما لم يعتمد عليه أحد ظاهرا وبالجملة فالقول بأن الثواب من جهة عموم فضله وسعة رحمته أو احتمال التوزيع لعله أقرب فتأمل الأمر الثاني قد عرفت فيما تقدم أن النسبة بين الواجب الغيري والتعبدي عموم وخصوص من وجه لافتراق الأول في غسل الثوب والثاني في الصلاة واجتماعهما في المقدمات العبادية التي يشترط فيها نية القربة كالطهارات الثلاث فإنها كما أطبقوا على كونها مما يترتب عليها الثواب كما هو منشأ الإشكال في الأمر الأول كذلك أطبقوا على كونها عبادة مشروطة بقصد القربة ويشكل بأن القربة عبارة على ما عرفت مرارا عن الإتيان

70

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست