responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68


وبالاشتغال بعده إذ هو واجب قطعا بعد دخول وقته إما لنفسه وإما لغيره نعم لو ترتب فائدة على اشتراط الغيرية لا يحكم بواسطة حكمنا بالبراءة مثل بطلان الواجب على تقدير تأخره عن الغير مثلا ثم إنه لو انقضى وقت الغير وشك في وجوب الواجب باعتبار النفسية والغيرية فالاستصحاب قاض بوجوبه على مذاق القوم وقد يجب الأخذ بالاحتياط بالجمع بين ما علم بوجوب أحدهما نفسا والآخر بواسطة الغير مع اشتباه أحدهما بالآخر في الوقت أو بعده مع وجوب قضاء الآخر وإلا فيرجع الأمر إلى البراءة كما لا يخفى وذلك ظاهر جدا تنبيه هل يجوز اتصاف الواجب الغيري بالوجوب قبل وجوب الغير أو لا وجهان قد تقدم التحقيق فيهما فيما مر في الهدايات المتعلقة بالوجوب الشرطي فراجعها فلا حاجة إلى إطالة الكلام بإعادتها في المقام والموفق هو اللَّه وهو الهادي هداية لا ريب في استحقاق العقاب عقلا على مخالفة الواجب النفسي ولا إشكال في ترتب الثواب على امتثاله ولا نعرف في ذلك خلافا بين العدلية وإن كان قد يمكن المناقشة بعدم استقلال العقل على استحقاق الثواب على الامتثال فيما إذا فسر الثواب بما يرجع إلى المنافع الأخروية لجواز الاكتفاء عنه بالنعم العاجلة إلا أنه لا منع في العقل عن ترتبه في الآخرة فيحتمل الأدلة الدالة على الثواب على ظاهرها من غير منافرة ولا حزازة وهل يصح ترتب الثواب والعقاب على الواجبات الغيرية بمعنى استحقاق الآتي بالواجب الغيري وتاركه على وجه الامتثال والمخالفة للثواب والعقاب عقلا مطلقا أو لا يترتب مطلقا أو يفصّل بين ما إذا كان الوجوب الغيري مستفادا من خطاب أصلي فيترتب أو تبعي فلا يترتب أو يفصل بين الثواب والعقاب ويقال بعدمه في الأول وبترتبه في الثاني وجوه بل لعله أقوال حيث ذهب جماعة إلى الأول منهم بعض أفاضل المتأخرين في إشاراته قال المشهور بين الأصوليين ترتب العقاب على ترك المأمور به شرعا على تقدير كون الأمر للوجوب واستدل على ذلك بآية الإطاعة والعصيان ثم أفاد بقوله فما قيل من إن الواجبات الغيرية واجبات اصطلاحية ومع ذلك لا عقاب عليها أصلا ليس على ما ينبغي ثم قال وممن عاصرناهم من قال بعد تقسيم الواجب إلى الواجب لنفسه ولغيره وترك الأول موجب للعقاب على نفس الترك وأما الواجب الغيري فالذي يقتضيه النظر أن تركه يوجب العقاب من حيث إفضائه إلى ترك ما هو علة في إيجابه لا على تركه في نفسه لأن المطلوب حقيقة هو الواجب النفسي الذي يتوقف عليه وإنما وجب هذا لأجل التوقف ثم إنه رحمه الله بعد ما نقل كلام معاصره إلى حيث ما أراد أفاد ويرد عليه أن ما دل على ترتب العقاب على مخالفة الأمر كما مر يعم القسمين فإن بحصول المخالفة فيهما يحصل العصيان وعدم الطاعة وهو المناط في ترتب العقاب نظرا إلى ظاهر الأدلة مع تأيدها بالشهرة التامة مع عدم مانع من بقائه على حاله عقلا وشرعا فتعين بقاء الظواهر بحالها ونحوه فلو تركه وترك الصلاة يترتب عليه عقابان ولا ينافيه كون المصلحة في الواجب الغيري في الغير فإن المفروض أنه مطلوب في مرتبة ذاته غاية الأمر مصلحته في الغيري ونحوه يأتي في الواجب لنفسه انتهى وهو كما ترى صريح في تعدد الثواب والعقاب ومنهم السيّد الجليل البارع في المناهل على احتمال في كلامه حيث إنه في مقام إثبات الوجوب الشرعي للطهارات ونفي الوجوب الشرطي استند إلى أمرين أحدهما أن الظاهر من لفظ الوجوب في عرف الأئمة واصطلاح الفقهاء هو المعنى المصطلح عليه مما يترتب على تركه الذم والعقاب الثاني أنه لو كان المراد هو الوجوب الشرطي لم يستقم قولهم الوضوء للصلاة الواجبة واجب إذ الاشتراط به ثابت في المندوب منها أيضا فإن من المحتمل في كلامه أن يكون مراده نفي الوجوب الشرطي وإثبات الوجوب الشرعي في قبالة بمعنى أنه مطلوب طلبا حتميّا لإثبات العقاب على تركه ويظهر من المحقق القمي التفصيل بين الخطاب الأصلي والتبعي ولعله لا ينافي التفصيل بين الثواب والعقاب كما يشعر به أيضا كلامه لكنه على خلاف ما اختاره الغزالي قال بل لا نضايق في ترتب العقاب على ترك الوضوء من جهة خصوص الأمر به وإن كان وجوبه للغير كما هو مدلول أصل لفظ الأمر وعلق بكلامه هذا ما هو لفظه الذي ينادي بأن مرادهم في الوجوب الغيري هو الوجوب المصطلح وأنه يترتب على ترك المقدمة العقاب إذا تعلق به خطاب على حدة إنهم فسموا الوضوء والغسل وغيرهما إلى واجب ومندوب ثم إنه دفع توهم ما يقال بصدق الوجوب المصطلح على المقدمة باعتبار ترتب العقاب على ذيها بأن الظاهر ترتبه على نفس الواجب لا لغيره وهو صريح في التفصيل المذكور مع إشعار بالتفصيل الآتي على العكس وحكي عن الغزالي التفصيل بين الثواب والعقاب قال المحقق القميّ وأما المدح والثواب على فعلها فنقله بعض المحققين عن الغزالي ولا غائلة فيه ظاهرا إلا أنه قول بالاستحباب وفيه إشكال إلا أن يقال باندراجه تحت الخبر العام فيمن بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه فإنه يعم جميع أقسام البلوغ حتى فتوى الفقيه فتأمل وقال فيما علق على هذا المقام إشارة إلى أنه يخرج عن المستحب المصطلح الذي تسامح في أدلته لكن لا مانع من التزامه إلَّا تسديس الأحكام أو تسبيعه إلا أن يقال إن ذلك إنما هو في الأحكام الأصلية فلا يضر حصول ذلك في التبعيات وكيف كان فهذه جملة ما حضر عندنا من كلمات القائلين بالثواب والعقاب على اختلاف مشاربهم وتباعد مذاقهم والتحقيق عندنا هو القول الثاني والذي يدل على ذلك هو أن الحاكم بالثواب والعقاب إمّا العقل أو النقل وليس في شيء منهما دلالة على ذلك في المقام أما العقل فهو مستقل لعدم استحقاق الآتي بالمقدمة للثواب غير ما يترتب على ذيها فضلا عن حكمه باستحقاقه له والسر في ذلك أن الثواب على ما هو المعقول عندنا هو النفع المترتب جزاء على فعل الطاعات فهو إذن من فروع الامتثال والمعقول من الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على وجه يكون الداعي إلى إيجاده هو الأمر والأمر الغيري لا يصلح لأن

68

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست