responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125


غيره لأن كلا منهما سبب للترك بالنسبة إلى الإتيان بالواجب المضيق في زمان الضد وإن كان الأول رافعا للتمكن بالنسبة إلى تمام العمر أو تمام الوقت فتدبر في المقام حتى يظهر لك بطلان هذا التفصيل بما لا مزيد عليه وأما القول الثاني وهو قول البهائي فقد أشرنا إلى ما فيه عند تحرير الأقوال إذ قد ذكرنا أن هذا القول إن لم يرجع إلى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد كان بمعزل عن التحقيق وقلنا إن صحة العبادة لا يحتاج إلى تعلق الأمر بها إذا كانت مندرجة تحت عنوان مأمور به بل يكفي في صحتها انطباقها على ذلك العنوان وقلنا إن الوجوب الثابت للطبائع لا يسري إلى الأفراد وإلا لزم كون جميع الأفراد واجبات عينية إذا كان الأمر المتعلق بالكلي أمرا عينيا لا غيريا ونزيد هنا في تزييف هذا القول الذي ذهب إليه بعض من متأخري المتأخرين كصاحب الرياض على ما صرح به في مبحث العلم بغصبية الثوب ونقول إن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضده لا النهي عنه لا دليل عليه إلا دعوى كون الأمر بالضدين تكليفا بالمحال فلا بد من الحكم بعدم تعلق الأمر بأحدهما إذا ثبت وجوبه الآخر عينيا وفيه أنه إن أردت من تعلق الأمر بالضدين تعلق الأمر الشرعي أو العقلي بهما عينيا أو تخييريا شرعيا أو عقليا فالأمر كما ذكرت من كونه تكليفا بالمحال ولكن مصادمة فرد من أفراد الواجب الموسع مع الواجب المضيق ليس من هذا القبيل لأن الفرد بخصوصه ليس ما ورد فيه أمر شرعي أو عقلي عينيا أو تخييريا لأن معنى كون الفرد مأمورا به كون الكلي الذي هو فرده مطلوبا للشارع ثم انطباق ذلك الفرد على ذلك الكلي فليس الفرد في فرديته مأمورا به في شيء وما يقال من توقف صحة العبادة على الأمر فليس معناه إلَّا ورود الأمر على عنوان تلك العبادة وطبيعتها مثلا إذا قال الآمر ائتني برجل فالمأمور به هنا إنما هو الإتيان بالكلي المنطبق على خصوصيات الإتيان بحسب الزمان والمكان والمأتي به وأما خصوصيات الإتيان وأفرادها فلم يتعلق بها عن الكلي انطباقه عليها وحصوله في ضمنها وما يقال من أن حكم الطبيعة لا بد وأن يسري إلى الأفراد نظير سريان الحلاوة الثابتة لطبيعة التمر إلى جميع أفراده فجوابه أن أحكام الطبائع ولوازمها مختلفة فمنها ما هو ثابت لها من حيث هي مع قطع النظر عن الوجود الذهني والخارجي ومنها ما هو ثابت لها بشرط وجودها في الخارج ومنها ما هو ثابت لها بشرط الوجود الذهني كما في القضايا الطبيعية مثل قولنا الإنسان نوع والحيوان جنس وأمثال ذلك وما ذكر من السريان إنما هو مسلم في الأولين وأما في الثالث فمن الواضح امتناع السريان فيه وإلا لكان كل فرد من أفراد الحيوان جنسا والوجوب العارض للماهيات من هذا القبيل فإنه ليس عارضا للطبيعة من حيث هي هي ولا بها بشرط وجودها في الخارج بل يعرض لها بشرط وجودها الذهني وإنما قلنا كذلك لأن الوجوب في الحقيقة ليس من صفات الماهية بل هو عبارة عن الطلب القائم بنفس المتكلم المتعلق بإيجاد تلك الطبيعة وطلب الإيجاد لا يمكن أن يعتبر فيه بشرط كون المطلوب في الذهن دون الخارج وإن أردت من تعلق الأمر بهما تعلق الأمر بأحدهما وبكلي الآخر فما ذكرت من كونه تكليفا بالمسمى ممنوع لأن المسمى أنما هو طلب الأمرين لا طلب أحدهما والظاهر انطباق الآخر على المطلوب لا يقال كل ما ذكرت بعد تسليمه أنما يقضي بعدم تعلق الأمر الشرعي بالفرد لا عينا ولا تخييرا وأما الأمر العقلي التخييري فليس في وسعك إنكار هذا لأن العقل إذا وجد تعلق الأمر بالكلي حكم بكون كل واحد من أفراده مطلوبا على جهة التخيير وهذا الطلب العقلي التخييري أيضا يستحيل اجتماعه مع طلب ضده عينا لأنّا نقول إن أردت بالتخيير العقلي حكم العقل بكون الأفراد مطلوبة للشارع على سبيل التخيير فهذا يرجع إلى التخيير الشرعي إذ لا نعني بالتخيير الشرعي إلا طلب الشارع أشياء على جهة التخيير كالخصال وهذا أول الكلام وإن أردت بالتخيير العقلي أن العقل إذا وجد تعلق الأمر بعنوان كلي ولم يجد التخصيص حكم بحصول الامتثال في ضمن كل فرد فهذا بعينه هو الانطباق الذي ادعينا كونه كافيا في الامتثال وأنه ليس من الطلب في شيء فإن قلت إن الذي سميته بانطباق الفرد على الكلي هو الذي يعدّ أمرا عرفا وحكمه حكم الأمر الصريح في صحة العمل وسقوط التكليف وحصول الإجزاء وترتب الثواب والعقاب والإطاعة والعصيان وغيرها من أحكام المأمور به سميته بالأمر أم لا ولا ريب في استحالة هذا الانطباق في أحد الضدين على وجه يؤثر في الصحة مع تعلق الأمر بالضد الآخر قلت هذا ممنوع فإن القبح والاستحالة إنما هي في خصائص تعلق الطلب بالضدين فلا بل بطلب أحدهما وانطباق الآخر على المطلوب ثم لا يخفى أن ما ذكرنا ليس مبنيا على القول بكون متعلق الأمر هي الطبيعة دون الفرد كما يتوهم من ظاهر كلماتنا بل لو قيل بتعلق الأوامر بالأفراد لتم ما ذكرنا أيضا لأن معنى تعلق الأمر بالفرد أن المطلوب أنما هو الحصة من الطبيعة في الخارج في ضمن فرد ما ولا ريب أن نسبة فرد مّا إلى خصوص الأفراد مثل نسبة الكلي إلى الأفراد وحينئذ نقول إن المطلوب إنما هو أحد الأفراد على سبيل التبدلية ومعنى البدلية حصول الامتثال بكل فرد لانطباقه على فرد مّا فتدبر جيّدا نعم يمكن أن يستدل على هذا القول بنحو ما اخترنا في هذه المسألة ومسألة مقدمة الواجب من أن الأمر التخييري الشرعي الثاني ثابت لجميع الأفراد ولو كان الأمر الفعلي منتفيا لأن الأمر إذا التفت إلى الأفراد أراد أن يثبت لها حكما من الأحكام امتنع أن يثبت شيئا إلا الوجوب التخييري وحينئذ أمكن دعوى اقتضاء الأمر بالشيء عدم هذا الأمر الشأني للضد ولكن الإنصاف أن من يقول بهذا فلا ينبغي له إنكار اقتضاء الأمر النهي الشأني عن الضد كما أثبتنا ذلك واخترناه في المسألة وقلنا بأن هذا النهي الشأني قائم مقام النهي الفعلي في الآثار وا لله العالم تذنيب هل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده العام أو الخاص على القول باقتضاء الأمر به النهي عنهما أو عن أحدهما أم لا ذهب الكعبي إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده الخاص لوجوه قد عرفت جوابها بما لا مزيد عليها وخالفه

125

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست