responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 50


واما صدق الجاري عليه بواسطة الأمر الثالث أعني كون النهر مادة لما يجرى بوسيلة النواعير فلا بد من أن ينظر في مادته الأولية وانها هل هي ما في دلاء الناعور أو أنها النهر الكبير والانصاف ان تشخيص هذا الأمر أيضا مشكل وإن كان الحكم بكونها نفس ما في الدلاء أقوى وكيف كان فإجراء حكم الجاري على السائل بوسيلة النواعير مشكل جدا فالاحتياط فيه بإجراء حكم الراكد عليه مما لا ينبغي تركه واما المكينات فالظاهر صدق الجاري على ما يخرج بها مع السيلان بواسطة الأمور الثلاثة المتقدمة جميعا لكون الخارج بها من شعب النهر الكبير كسائر ما في الجداول المخرجة منه إلا أنه يخرج بالمخرج الصناعي وما في سائر الجداول يخرج بالطبع وانه متصل بالمعتصم حيث لا ينقطع ما يخرج منها عن النهر الكبير بواسطة المكينة وعدم صيرورة المكينة حائلة بينهما ولو نوقش في الاتصال ومنع عن تحقق الأمرين الأولين فلا إشكال في صدق كون النهر مادته الأولية فيكون جاريا عن المادة ولا يضره انفصاله عن المادة أحيانا بعد فرض استمداده بها ودوام جريانه لعدم اعتبار دوام الاتصال كما سيأتي فالمتحصل مما ذكرناه بطوله هو عدم الإشكال في صدق الجاري على ما يخرج بوسيلة المكائن وعدم صدقه على ما يخرج بوسيلة الدوالي والتردد في صدقه على ما يخرج بالنواعير وإن كان الأظهر صدقه عليه إذا كان في دلاء الناعورة ثقبة يتصل بها ما يخرج بها بما في النهر الكبير ولكن الاحتياط فيه بإجراء حكم المحقون عليه مما لا ينبغي تركه هذا تمام الكلام في موضوع الجاري واما حكمه فقد وقع الخلاف في اعتبار الكرية في عصمته وعدمه على قولين فعن المشهور عدم انفعاله بالملاقاة من دون تغير ولو كان قليلا وعن العلامة وبعض من تبعه اعتبار الكرية فيه وانه كالمحقون في الحكم والأقوى ما عليه المشهور . وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته في النبوي المعروف بل المشهور بل عن ابن أبى عقيل انه متواتر وعن السرائر انه المتفق على روايته وعن الذخيرة انه عمل الأمّة بمضمونه وقبلوه

50

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست