نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 474
عليه السّلام إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة الحديث وغير ذلك من الاخبار التي يظفر بها المتتبع في أبواب متفرقة . والمناقشة في بعضها بكونه حجة على من أنكر السراية رأسا وقال بدوران النجاسة مدار عينها فإذا زالت عن المتنجس يصير محكوما بالطهارة بلا احتياج إلى الغسل كما ربما يومي إلى بعض محتملات عبارة المحدث الكاشاني ضعيف جدا بعد وضوح دلالة جملة أخرى منها بل صراحتها كالموثقة الأخيرة فلا مناص الا بالالتزام عليه بعد ذهاب المشهور المسلم إليه ودعوى غير واحد من الأساطين الإجماع بل ضرورة الدين عليه واللَّه الهادي . الأمر الثاني في إن حكم ملاقي المتنجس ليس حكم ملاقي النجس الذي لاقاه فلو لاقى شيء المتنجس بالبول مثلا لا يجب في غسله التعدد كنفس ملاقي البول بناء على اعتبار التعدد فيه بل يجرى عليه أحكام المتنجسات الَّتي لم يرد فيها شيء بالخصوص وهذا في غير ملاقي ماء الولوغ مما لا شبهة فيه بعد عدم الدليل على اتحاد ملاقي المتنجس مع المتنجس نفسه في الحكم واما في الولوغ فاما لا يكون التلاقي بملاقاة شيء مع ماء الولوغ كما إذا لاقى ظرف مع الظَّرف المتنجس بالولوغ أو يكون بإيراد ماء الولوغ في ظرف آخر فالظرف الثاني يلاقي الماء المتنجس بالولوغ ففي الصورة الأولى لا يكون الملاقي أيضا بحكم المتنجس نفسه واما الثانية ففيها اشكال من جهة إطلاق دليل الولوغ ففي صحيحة أبي العباس قال ( ع ) في الجواب عن السؤال عن الكلب بأنه رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء بناء على أن يكون مرجع الضمير في قوله واغسله هو الظرف الذي فيه الماء مطلقا ولو لم يكن الإناء الذي باشره الكلب وقد أفتى به العلامة ( قده ) في محكي النهاية وعن المحقق الثاني أيضا وإن حكى خلافه عن المعتبر والذكرى والمدارك ولذا احتاط في المتن ولا ينبغي تركه . مسألة 12 - قد مر انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال أنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية
474
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 474