responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 472


نجاسة ما يلاقي المتنجس كما هي المرجع عند الشك في نجاسة كل ما لم يرد دليل على نجاسته ( الثاني ) لزوم نجاسة جميع ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من نجاسة ملاقي المتنجس وذلك للعلم بعدم تحرز أغلب الناس عن النجاسات ومخالطة هؤلاء الغير المتحرزين مع غيرهم فيستوي ( ح ) الجميع لقضاء العادة بأنه لو لم يتحرز شخص ولو في أقصى بلاد الهند من نجاسة في قضية واحدة وخالط الناس لسرت النجاسة إلى جميع البلاد بمرور الدهور ( الثالث ) استقرار سيرة المتشرعة خلفا عن سلف على المسامحة في الاجتناب عن ملاقاة المتنجس في مقام العمل ( الرابع ) الأخبار المعتبرة الدالة على عدم سراية النجاسة عن المتنجس إلى ما يلاقيه وذلك كموثقة حنان بن سدير الَّذي سمع من يسئل أبا عبد اللَّه ( ع ) فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علىّ فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك ، ورواية حكم بن حكيم قال قلت للصادق ( ع ) أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال ( ع ) لا بأس ، ورواية سماعة قال قلت لأبي الحسن ( ع ) إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ منه البلل ما يفسد سراويلي قال ( ع ) لا بأس ، وصحيحة العيص بن القاسم السائل عن الصادق ( ع ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال ( ع ) يغسل ذكره وفخذيه قال وسئلته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال ( ع ) لا .
هذه جملة ما استدل بها على عدم تنجيس المتنجس لما يلاقيه .
والكل مدفوع أما الأصل بعد دعوى عدم الدليل على نجاسته فبما يأتي من الأدلة التي استدل بها على التنجيس . وأما لزوم نجاسة جميع ما في أيدي المسلمين فبالمنع عن ملازمة نجاسة ملاقي المتنجس مع العلم بنجاسة جميع ما في أيدي المسلمين من جهة العلم بعدم تحرز أغلب الناس عن النجاسات كما ان العلم بعدم تحرز أغلبهم عن النجاسات لا يلازم طهارة أعيان النجاسات بتوهم أن الأغلب الغير المتحرز كما يباشرون مع النجاسة يباشر ألبستهم وأمتعتهم وفرشهم وأوانيهم معها . نعم الانصاف حصول الظن بملاقاتهم أو ما معهم من الألبسة والأثواب والفرش والأواني معها لكن ليس كل ذلك مورد الابتلاء الظان مع عدم اعتبار الظن بالنجاسة كما تقدم . ومنه يظهر المنع الشديد عن استقرار سيرة المتشرعة على المسامحة

472

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست