responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 464


من الأصحاب ، وموثقة ابن بكير وفيها كل يابس ذكى ، وما ورد في موارد خاصة من التصريح بعدم لزوم الغسل عند الملاقاة مع الكلب والخنزير والكافر مع الجفاف المعلوم عدم خصوصية فيها في ذلك الحكم : ففي صحيح البقباق عن الصادق عليه السّلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء ، وفي مرسلة حريز إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله ، وفي مضمرة على بن محمد قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه . ولا ينافي ما ذكرناه الأمر بالنضح في تلك الاخبار لأنه ليس للتطهير قطعا وإلا لوجب الأمر بالغسل فهو محمول اما على الندب على ما هو التحقيق وذهب إليه الأكثر أو محمول على التعبد على ما هو مذهب الشاذ النادر كل ذلك مضافا إلى استصحاب طهارة الملاقي وهذا كله في غير الميتة مما لا اشكال فيه . وأما الميتة فقد تقدم نقل القول بنجس ملاقيها مع الجفاف مطلقا ولو كانت غير ميتة الإنسان عن بعض كتب العلامة وعن جماعة تنجس ملاقي ميتة الإنسان مع الجفاف إلا أن الأحوط كما في المتن الاجتناب عن ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل مع الجفاف .
الأمر الثاني يعتبر أن تكون الرطوبة مسرية فلا ينجس الملاقي إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية وذلك للإجماع المتقدم وانسباق الذهن إلى ان منشأ التنجس هو وصول شيء من الملاقي إلى ما يلاقيه فلا يكفى صرف النداوة بلا سراية من أحدهما إلى الأخر مع اعتبار الرطوبة في صحيح البقباق والنداوة الغير المسرية لا يسمى بالرطوبة ومع الشك فالمرجع هو استصحاب الطهارة .
الأمر الثالث الشيء المائع يتنجس كله بملاقاة جزء منه للنجس أو المتنجس سواء كان ماء مطلقا كالقليل المطلق أو مضافا مطلقا ولو كان كثيرا أو كان من سائر المائعات كالدهن والزيت والدبس ونحوها وذلك للإجماع القطعي على تنجس المائع بملاقاة جزء منه . ويستدل له أيضا في خصوص الماء بمفهوم قوله ( ع ) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ، وبالنصوص الواردة في المرق الذي وقعت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر . وبصحيح زرارة عن الباقر ( ع ) إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جافا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا

464

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست