نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 456
لا إشكال في صحة الشهادة على الشيء معتمدا على الاستصحاب بان علم الشاهد بثبوت شيء في السابق واستصحب بقائه عند شكه في بقائه وأخبر بثبوته فعلا اعتمادا على الاستصحاب بان كان المستصحب هو الشاهد لا الحاكم كما يدل عليه جملة من الروايات كما لا إشكال في إثبات المشهود به بشهادته إذا شهد بثبوت شيء في السابق عند الحاكم واستصحب الحاكم بقائه وحكم ببقائه مستندا إلى الاستصحاب بان كان المستصحب هو الحاكم لا الشاهد عكس الأول . والظاهر أن يكون غير الحاكم كالحاكم في ذلك فيصح أن يكون غير الحاكم أيضا متكفلا لإجراء الاستصحاب فيما يصح له العمل بالشهادة كباب الطهارة والنجاسة وأمثالهما ( فح ) إذا شهدا بنجاسة سابقه لشيء مع سكوتهما عن حاله فعلا ولو كانا عالمين به أو مع جهلهما به فعلا يثبت المشهود به وهو النجاسة السابقة عند المشهود عنده ويستصحب هو بقائها إلى الحال فيكون ثبوتها السابق عنده بالبينة التي هي العلم التعبدي بثبوت مؤداها وبقائها بالاستصحاب وذلك بناء على ما هو التحقيق في المجعول في باب الأمارات كالبينة ونحوها وانه الدرجة الثانية من العلم كما ان المجعول في باب الأصول المحرزة كالاستصحاب هو الدرجة الثالثة منه . هذا كله فيما إذا شهد الشاهدان معا بالنجاسة السابقة وكان المتكفل لبقائها إلى الحال هو المشهود عنده . ولو شهد أحدهما بنجاسة شيء فعلا والأخر بنجاسته سابقا ففي صحة استصحاب المشهود عنده ( ح ) تأمل بل منع لأنه لم يثبت عنده نجاسته السابقة لا وجدانا ولا تعبدا حتى يستصحب بقائها اما وجدانا فواضح ضرورة عدم علمه بها سابقا واما تعبدا فلعدم قيام البينة على نجاسته السابقة وإنما الشاهد عليها عادل واحد كما انه لم يثبت عنده نجاسته الفعلية أيضا حتى لا يحتاج إلى الاستصحاب لان الشاهد عليها أيضا واحد ولم يكن الشاهد على نجاسته السابقة شاهدا على نجاسته الفعلية معتمدا على الاستصحاب ( فح ) فالظاهر عدم وجوب الاجتناب لعدم ثبوت النجاسة الفعلية بشهادتهما ومنه يظهر حكم المسألة الآتية وهي : مسألة 9 - لو قال أحدهما انه نجس وقال الأخر انه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
456
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 456