responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


< فهرس الموضوعات > في حكم عرق الجنب المحتلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عرق الحائض والنفساء والجنب من الحلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حكم عرق الجلالات < / فهرس الموضوعات > وكيف كان فلو قلنا بنجاسة عرقه فعلى الاحتمال الثالث أعني كون عباداته شرعية ذات مصلحة ملزمة يطهر بعد اغتساله ولو في حال صباه وعلى الأولين لا يحصل الطهر إلا بغسلة بعد البلوغ اما على الأول فواضح ضرورة انتفاء المصلحة عن أفعاله بناء عليه واما على الثّاني فكك أيضا لعدم المصلحة الملزمة في فعله ولو كانت الغير الملزمة متحققه لأن الغسل الرافع لأثر الجنابة هو ما كانت مصلحة الإلزام موجودة فيه والمفروض انتفائها في حق الصبي بناء على الوجه الثاني فيجب عليه الإعادة بعد البلوغ لما يشترط فيه الطهارة ولعل حكم المصنف ( قده ) بصحة اغتساله قبل البلوغ مبنى على اختياره للاحتمال الثالث .
بقي في هذه المسألة ( أي مسألة عرق الجنب من الحرام ) أمر إن لم يذكرهما المصنف في المتن لوضوحهما : ( الأول ) حكى المحقق الثاني ( قده ) عن أبى على لزوم الاحتياط في التجنب عن عرق الجنب المحتلم وعن المعالم حكايته عن ابن الجنيد وهو بعيد في الغاية وتوجيهه بأن الجنابة من الاحتلام يكون من الحرام لأنه من فعل الشيطان ولذا كان المعصومون منزهين عنها أبعد إذ لم يثبت كونها من فعل الشيطان ولا تنزه المعصومين عنها وقد ورد في بعض الرّوايات حدوث الاحتلام لبعضهم عليهم السلام وعلى فرض تسليم كونها من الشيطان فليست بحرام لكونها في المنام والتكليف مرفوع في حالة النوم . ( الثاني ) لا خلاف ظاهرا في طهارة عرق الحائض والنفساء بل عن المعتبر والذكرى الإجماع على طهارته ويدل عليها الأصل والعمومات مع عدم ما يدل على نجاسته نعم في المحكي عن الوسيلة استحباب التجنب عن عرق الحائض والجنب عن الحلال ويكفي في إثبات الأول حكم الوسيلة باستحبابه بناء على التسامح في أدلة السنن وثبوت الاستحباب ولو بفتوى الفقيه ويستدل للثاني بصحيح أبى بصير عن الصادق عليه السّلام عن الثوب يجنب فيه الرّجل ويعرق فيه قال عليه السّلام اما أنا فلا أحب ان أنام فيه ، بناء على إرادة حصول الجنابة في حال التلبس بالثوب لا وقوع الجنابة فيه بمعنى تلطخه بالمني .
الثاني عشر - عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط .
الحكم بنجاسة عرق الإبل الجلَّالة هو الأشهر بين المتقدمين كما عن الرياض وعن المراسم والغنية نسبتها إلى الأصحاب خلافا للمشهور بين المتأخرين القائلين بطهارته

441

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست