responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 440


ثبت في محله فمن قوله ( ع ) مروهم وهم أبناء السبع يستكشف رجحان عباداتهم وانها ذات مصلحة غير ملزمة ( الثالث ) أن تكون شرعية بمعنى انها ذات مصلحة ملزمة مقتضية لشمول إطلاقات الأوامر المتعلقة بها إياه لولا التقييد لكن المقيدات مثل قوله ( ع ) رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ موجبة لرفع تنجزها مع بقاء المصلحة على حالها فعلى الأولين يكون خروج الصبي عن موضوع التكليف بالتخصص وعلى الثالث بالتخصيص وذلك بعد فرض كونه مميزا قابلا لان يتوجه إليه التكليف عقلا .
ويترتب على الأولين وجوب استيناف الصلاة التي يبلغ في أثنائها بغير ما يوجب بطلانها فيجب عليه الصلاة المستأنفة بعد البلوغ اما على الوجه الأول فواضح واما على الثّاني فلان المأتي بها من الصلاة التي يبلغ في أثنائها ليس فيها المقتضى للإلزام لكي يتعلق بها الأمر والمفروض تعلق الأمر بها حين البلوغ فيجب عليه الاستيناف لامتثال التكليف المتعلق بها حين البلوغ عن مصلحة ملزمة حادثة حينه . ويترتب على الثالث جواز الاكتفاء بما في يده بل يحرم عليه قطعه لان المصلحة فيما أتى به موجودة وإنما التنجز كان مرتفعا عنه بحديث الرّفع فيكتفى بما أتى به ويتم ما بيده بل لو أتى بالصلاة بتمامها قبل البلوغ ثم بلغ بعد إتمامها في الوقت لا تجب عليه الإعادة . والمستفاد من الدليل كحديث رفع القلم أو الأمر بأمرهم وهم أبناء السبع هو اشتمال أفعالهم على المصلحة الراجحة واما كونها بمرتبة الإلزام وكون الرفع عنهم لوجود المانع في تكليفهم فلا طريق لاستفادته ( فح ) فلا دليل على ثبوت التكليف الفعلي في حقهم وإنما الثابت فيهم هو الرجحان القدر المشترك فلا حرام فعلى عليهم حتى يصدق على عرقهم كونه من الجنابة المحرمة وقد تقدّم سابقا ان المناط في النجاسة هو الحرمة الواقعية المنجزة بحيث لو انتفى الحرام واقعا أو كان ولم يكن منجزا لم تثبت النجاسة والحرمة منتفية في حق الصّبي ولو سلم ثبوتها قضاء بوجود المفسدة الملزمة على الترك في أفعاله لكانت الفعلية مرفوعة عنه فضلا عن التّنجز ولكن الإنصاف ان التعبير برفع القلم عن الصبي لعله يكشف عن ثبوت مقتضى وضعه إذ لولاه لم يكن محل للرفع فيمكن استظهار وجود المصلحة الملزمة في أفعاله ويكون رفع التكليف عنه اما لمانع عنه أو لوجود مصلحة في الرّفع وعليه أيضا يكون المرفوع فعلية التكليف فضلا عن تنجزه

440

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست