نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 437
< فهرس الموضوعات > في كيفية اغتسال الجنب من الحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا أجنب من حلال ثم من حرام أو بالعكس < / فهرس الموضوعات > هو الأخير حيث حكم بطهارته في الوطي في الحيض والصوم واستشكل في المظاهرة . والأقوى هو الأول أي نجاسته مطلقا لإطلاق الروايات ومقتضاه عدم الفرق بين الحرمة الذاتية والعرضية ولا في العرضية بين ما كانت من جهة الفاعل أو القابل أو من جهة الفعل نفسه . ويعتبر في نجاسة العرق كون العمل حراما بالحرمة الفعلية المنجزة ولا ينجس مع انتفاء الحرمة أو انتفاء فعليتها أو انتفاء تنجزها سواء كان انتفاء التنجز مع حكم ظاهري موجب للحلية الظاهرية من أصل موضوعي كاستصحاب بقاء الزوجية عند الشك في ارتفاعها بطرو رافع لها من رضاع محرم أو طلاق أو أصل حكمي كالإباحة عند الشك لو قيل بها في الفروج على خلاف التحقيق أو لم يكن مع حكم ظاهري أيضا كما إذا اعتقد الواطي زوجيّة امرأة أجنبية فإنها محرمة واقعا وليس في البين حكم ظاهري على حليتها لمكان القطع بحلَّيتها بالجهل المركب . مسألة 1 - العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوى الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . لو عرق بدنه في أثناء الغسل فاما يكون في العضو المغسول منه أو يكون في غيره فعلى الأول فاما أن يقال بكون غسل كل عضو موجبا لطهارته بحيث لو غسل الرّأس والرقبة لحصلت طهارتهما وبقيت سائر أعضاء بدنه جنبا إلى أن يتطهر أو يقال بتوقف حصول طهارة الجزء الأول من البدن على تمام الغسل بحيث لو بقي من بقية الجوانب ولو بقدر أنملة لم تحصل الطهارة أصلا فعلى الأول فعرق الأعضاء المغسولة طاهر لأنه ليس خارجا من العضو الجنب وعلى الثّاني يكون نجسا كالخارج قبل الغسل أو من الأعضاء الغير المغسولة في أثنائه وهذا هو الأقوى لأن الجنابة لا ترتفع الا بتمام الغسل وعلى هذا فيجب عليه الغسل في الماء البارد لكي لا يعرق في أثنائه ولو لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار الكثير وينوى الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل لعدم تنجس بدنه ( ح ) بعرقه في خلال الماء الكثير أو طهره بملاقاة الماء الكثير بعد خروج العرق منه لاستهلاك عرقه في الماء . مسألة 2 - إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الأولى .
437
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 437