responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 428


ما يصح عنه بمعنى عدم لحاظ جهالة من يكون بينه وبين المعصوم من الرّواة بل الأخذ بما يرويه ولو رواه عن المجهول مع تصريح النّجاشي بان للنرسي كتابا يرويه عنه الجماعة وعن خلاصة العلامة التوقف عن العمل بما يرويه والانصاف انه مع هذا الاختلاف لا يصلح العمل بخبره لا من جهة وهن فيه بإعراض الأصحاب عنه حتى يمنع عنه بعدم اطلاعهم عليه حيث لم يكن عندهم منه عين ولا أثر أو أنه لا يصلح لجعفرى أن يعدل عما ثبت من جعفر بن محمد عليه السّلام بمجرد انصراف جماعة من أهل مذهبه عنه لأجل عدم ظفرهم بما روى عنه كما في إفاضة القدير للشريعة ( قده ) بل لاحتياج العمل به إلى جابر مفقود في المقام مع ان نفى العين منه والأثر ممنوع وكيف وقد حكم ابن الوليد والصدوق على موضوعية أصله وصرح النجاشي بان له كتابا يرويه عنه الجماعة وتوقف العلامة عن العمل بما يرويه . ورواية ابن أبى عمير عنه يدل على حجية ما يرويه عنه لا على حجية كلما يرويه النّرسي ولو لم يرو عنه ابن أبى عمير وبعبارة أوضح معنى الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن أبى عمير هو حجية كل ما يرويه ولو عمن لم يعلم وثاقته لا توثيق كل من روى عنه واعتبار قول من هو متوسط بينه وبين المعصوم ولو في غير ما رواه ابن أبى عمير عنه وبالجملة فالحق عدم صحة الاستناد إلى هذا الخبر سندا واما من حيث الدلالة فالإنصاف ظهوره صدرا وذيلا في التحريم بناء على المنقول في كتب الفقهاء كما لا يخفى على الناظر فيه واما على المنقول من أصله فقد يقال بأنّ صدره وإن كان ظاهرا في التحريم إلا أن التفكيك الواقع في ذيله في بيان حكم قسمي الغليان حيث عبّر عما كان بنفسه بأنه حرام وعما كان بالنّار بأنه قد فسد ثم حمل التّحريم على الحرمة الفعلية والفساد على صيرورته معرضا لتسارع الإسكار إليه ثم قال ( قده ) بل الفساد يطلق كثيرا على مطلق المنقصة ولو كانت يسيرة كما يرشد إليه تتبع موارد استعماله ثم ذكر موردا من موارد استعماله إلى ان قال فهذا التفكيك ربما يوجب ظهور الخبر في عدم تحريم المطبوخ . ولا يخفى ما في الكل بل الظاهر ظهور كلمة فقد فسد في نفسها في التحريم وان التفكيك بحسب التفنن في العبارة لو لم نقل بأظهرية الفساد في التّحريم عن كلمة الحرام نفسها إذا الفاسد بقول مطلق هو ما لا ينتفع منه بشيء والشّرعي منه هو الحرام الأكيد ولا ينافي إطلاقه فيما ذكرناه مع استعماله في مطلق المنقصة إذا كان مع القرينة حتى يحمل المجرد عنها عليه ثم يدعى ظهوره فيه ثم جعله قرينة على صرف ظهور

428

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست