responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 348


ولو كانت من غير آدمي حكمية لا عينية وإن المراد بنجاستها هي الخبث الباطني لا المعنى المتعارف الموجب لنجاسة ملاقيها ويرده الإجماع والاخبار .
الثانية في حكم ملاقي ميتة غير الآدمي بلا رطوبة مسرية والظاهر عدم تنجسه وفاقا لجماعة من الأصحاب وفي شرح المفاتيح نسبته إلى الشهرة بينهم للأصل أي أصالة الطهارة في الملاقي واستصحابها ، وعموم قوله ( ع ) كل يابس ذكى ، وخصوص صحيح على بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ( ع ) ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس ، المحمول على ما إذا كانا جافين وصحيحه الأخر عنه ( ع ) عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء ويصلى فيه ولا بأس ، المحمول أيضا على صورة الجفاف . واحتمال إرادة التطهير من النضح بعيد لعدم القرينة عليه مع ملاحظة كثير مما ورد فيه الأمر بالنضح المعلوم عدم إرادة التطهير منه فلو تنجس بالملاقاة لكان اللازم الأمر بالغسل لا النضح . نعم هو يدل على استحباب الرش كما ادعى عليه الإجماع في المعتبر في مس الكافر وأخويه . خلافا لظاهر العلامة في النهاية والمنتهى وموضعين من القواعد والشهيدين وغيرهما المحكي عنهم سراية النجاسة إلى الملاقي ولو مع اليبوسة ولا دليل لهم إلا إطلاق الأمر بالغسل وهو مردود بما عرفت إلا أن الاحتياط مما لا ينبغي تركه .
الثالثة في ملاقي ميت الإنسان مع الجفاف وفي تنجسه وعدمه ( قولان ) المحكي عن العلامة وجماعة من الأصحاب هو الأول ونسبه في محكي النهاية والتذكرة إلى ظاهر الأصحاب ونسب أيضا إلى المشهور . واستدل له بإطلاق جملة من الاخبار الآمرة بغسل ملاقيه الشاملة بإطلاقها لصورتي الرطوبة والجفاف ، وذلك كمكاتبة صفار وفيها إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ، وحسنة الحلبي عن الصادق ( ع ) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال ( ع ) يغسل ما أصاب الثوب . مضافا إلى التوقيع المبارك الوارد في جواب مسائل الحميري وفيه انه كتب إليه روحنا فداه انه روى لنا عن العالم انه سئل عن إمام يصلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه قال ( ع ) يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه فكتب أرواحنا فداه ليس على من مسه إلا غسل اليد . وخبره الأخر قال كتبت إليه روى عن العالم إن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل

348

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست