نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)
فيها فلا تعارض ما يدل على طهارة غير هذه العشرة مما ذكر في غيرها اما بالخصوص أو بعنوان ما لا تحله الحياة من الميتة . الثاني هل المرسلة المذكورة بعد عدم دلالتها على الحصر وعدم تنافيها مع ما يدل على طهارة ما عدا العشرة المذكورة فيها مما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة صالحة لأن يرجع إليها عند الشك في كون جزء من اجزاء الميتة ما عدا العشرة المذكورة مما لا تحله الحياة أم لا ( احتمالان ) يمكن تقريب الأول منهما بان عدّ ما لا تحله الحياة في هذه العشرة امارة على عدم وجود ما عداها حيث انه لو كان لكان مما يعد فمن عدم العدّ يستكشف عدمه . ولكنه ضعيف في الغاية . فإنه مع إحراز وجود ما عداها كالظلف والظفر يكشف إن عدّ العشرة يكون من باب المثال ولا أقل من احتماله المانع عن كاشفية عدم ما عداها حتى يحكم بعدمه عند الشك . ولكن يمكن دعوى كون الأصل عند الشك في حياة جزء من الحيوان هو الحياة إلا إذا ثبت كونه مما لا تحله الحياة ، وذلك لان الظاهر من ثبوت حكم على ما يشتمل على اجزاء ، ثبوته له بماله من الاجزاء فإذا قيل الشجر نام مثلا يكون الظاهر منه كونه ناميا بماله من الاجزاء من الأغصان والأوراق وغيرهما وهكذا في الحيوان إذا حكم بأنه حي يكون المحكوم عليه بالحياة كل ماله من الاجزاء وذلك بعد عد المشكوك حياته جزء منه عرفا وهذا أصل يرجع إليه عند الشك . الثالث ربما يحتاط في العظم من الميتة باحتمال أن يكون مما تحله الحياة لظاهر الآية الكريمة ( يُحْيِ الْعِظامَ ) ولا يخفى انه احتياط في مقابل النص والإجماع الصّريحين على طهارته . الرابع يعتبر في طهارة البيض اكتسائه القشر الأعلى أعني القشر الغليظ الَّذي لا جلد فوقه وذلك لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق ( ع ) إذا اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها وهي مقيدة للمطلقات الدالة على طهارة البيض بعد كونها معمولا بها المنجبر ضعفها بالعمل فلا يعبأ بالتشكيك في سندها كما عن بعض الأصحاب . الخامس المشهور على عدم الفرق في طهارة هذه الأشياء بين كون الحيوان مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل : والمحكي عن العلامة في المنتهى هو القول بنجاسة البيض
321
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 321