نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 315
انه من الفأرة أو من الخنفساء مثلا ففي الجميع يحكم بأصالة الطهارة خلافا لما في الجواهر حيث تردد في إجراء الأصل عند الشك في كونه مما له دم سائل وقال ( قده ) وهل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم انه من ذي النفس للأصل واستصحاب طهارة الملاقي أو يتوقف الحكم بالطهارة على الاختيار لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار بخلاف الثاني وجوه لم أعثر على تنقيح شيء منها في كلمات الأصحاب . أقول ولا ينبغي الإشكال في الحكم بالطَّهارة للأصل لأن الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعي لا يؤثر في تنجز التكليف إلا بالنسبة إلى ما علم كونه من مصاديق ذلك النجس ولو بالإجمال . وأما لو لم يعلم كونه مصداقا فلم يحرز بالنسبة إليه تكليف حتى يجب امتثاله كيف ولو تم ما ذكره ( قده ) لوجب الاجتناب عما يحتمل كونه بولا أو ملاقيا للبول فينسد باب الرجوع إلى قاعدة الحل والطَّهارة كما هو واضح . وليعلم إن المجرى للأصل في الشّبهة الموضوعية هو المكلف مطلقا ولو كان مقلدا وإنما وظيفة المجتهد تشخيص الأصل الجاري في مورد الشبهة وبعد تشخيصه يكون المقلد والمجتهد في إجرائه شرع سواء كما هو الضابط في المسائل الفقهية لكون الأصل في الشبهة الموضوعية منها وأما الشبهة الحكمية فمجرى الأصل فيها هو المجتهد وإنما وظيفة المقلد فيها اما الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد فيما أدى إليه وظيفته بإجرائه الأصل وليس وظيفة المجتهد بيان الأصل الجاري للمقلد كما في الشبهة الموضوعية بل وظيفته الفتوى على طبق الأصل لا الفتوى بإجرائه ومما ذكرناه تظهر المناقشة في عبارة المتن حيث يقول إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه فإنه لا يصح في الشبهة الحكمية . مسألة 4 - لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بان دمها سائل نعم حكى عن بعض السادة إن دمها سائل ويمكن اختلاف الحيات في ذلك وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور وإن حكى عن الشهيد إن جميع
315
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 315