responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 307


إحداها بيدها أو رجلها فينضح على ثوبي فقال ( ع ) لا بأس به وخبر معلى وابن أبى يعفور الوارد في بول الحمار . وفيه قالا كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على الصادق ( ع ) فأخبرناه فقال ليس عليكم بأس . وهاتان الطائفتان مما يمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على استحباب الغسل والتجنب بقرينة التصريح بنفي البأس في الطَّائفة الثانية وهو جمع عرفي ليس فيه مخالفة للظواهر . وتشنيع صاحب الحدائق في هذا المقام وفي سائر المقامات على الأصحاب في حملهم الأمر على الاستحباب عند قيام القرينة على عدم الوجوب . مردود في الغاية بعد كونه جمعا عرفيا لا يتحير العرف عند العرض عليه بل يجعلون ما يدل على نفى البأس صريحا قرينة على إرادة الاستحباب مضافا إلى إمكان القول بان في إرادة الندب من الأمر ليس حمل اللفظ على خلاف الظاهر بناء على ما هو التحقيق في باب المنشأ بصيغة الأمر من انه البعث إلى الشيء أعني ما هو مصداق البعث وواقعه لا مفهومه وإذا انضم إليه الرخص في الترك ينتزع منه الندب ولو لم ينضم إليه الرخص ينتهي إلى حكم العقل بلزوم امتثاله فينتزع منه الوجوب والمستعمل فيه في كلا الحالين ليس إلا مصداق البعث من دون تفاوت فيه فليس في إرادة الندب تغيير في ناحية المستعمل فيه .
ومنها ما لا يقبل هذا الجمع كموثق سماعة في الجواب عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال ( ع ) كأبوال الإنسان ، حيث إن التشبيه ببول الإنسان موجب لآبائه عن الحمل على استحباب التنزّه عنه والمصرح فيه وإن كان هو الحمار والفرس إلا أنه يلحق بهما البغل إما بالأولوية على ما قيل لكون البغل متولدا منهما أو لعدم القول بالفصل ولا بد للجمع بين هذه الطائفة والطائفة الثانية المصرحة فيها بنفي البأس من علاج آخر . لكن الترجيح للطائفة الثانية لكونها معمولا بها وهذه الطائفة معرض عنها لموافقتها مع التقية لكون وجوب الاجتناب موافقا مع أقوال عمد العامة كأبي حنيفة وأبى يوسف وإن كان منهم من هو يقول بالطهارة لكن المدار في التقية على عمدهم هذا تمام الكلام في أبوال الدواب .
وأما أرواثها فلا ينبغي الإشكال في طهارتها للعمومات الدّالة على طهارة ما يخرج مما يؤكل وخصوص خبر النخاس المتقدم المذكور فيه الروث والبول وخبر عبد الأعلى المتقدم المصرح فيه بنفي البأس عن الروث معلَّلا بأنه أكثر من ذلك مع عدم ما يدل على

307

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست