نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 290
بالمنطوق وهذه الاخبار تدل على خلاف المشهور بالمفهوم فالتعارض بين المنطوق والمفهوم فيقدم الأول لأقوائية المنطوق عن المفهوم . السادس هو المنع عن حجية تلك الاخبار لضعف سند الموثقتين وإرسال الأخير هذه جمل ما قيل في المقام وقد عرفت ما هو التحقيق عندنا وكيف كان فالأقوى ما عليه المشهور من طهارة سؤر مالا يؤكل لحمه وجواز استعماله في الوضوء والشرب وغيرهما . هذا تمام الكلام في سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيث الحرمة . وأما من حيث الكراهة فالأقوى كراهته وذلك لدلالة خبر الوشاء المتقدم آنفا عليها مع ما عرفت من إمكان حمل مفهوم الأخبار المانعة على الكراهة في بعض تلك الوجوه مع فتوى الأصحاب بها صريحا فيصح الفتوى بها من باب التسامح في أدلة السنن لكن هذا في غير المؤمن واما المؤمن فقد ورد النصوص باستحباب شرب سؤره والتبرك به وانه شفاء من سبعين داء هذا فيما يحرم أكله من غير المسوخ . وأما المسوخ فقد حكى الخلاف في طهارة سؤرها وعن ابن الجنيد الحكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه الا المسوخ واحتمل في المعالم إن استثنائه المسوخ إنما هو لأجل قوله بنجاستها أو نجاسة لعابها كما حكى الفاضلان نجاسة لعابها وحده عن بعض الأصحاب وحكى المحقق في المعتبر عن الشيخ القول بنجاستها ونسب هذا القول في المختلف إلى سلار وابن حمزة وإن كان كلام سلار كالصريح في نجاسة اللعاب لكنه يحتمل أن يكون نجاسة لعابها عنده لنجاسة العين أيضا وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في طهارة سؤرها من القائلين بطهارتها وطهارة لعابها وإنما الخلاف في طهارة سؤرها ينشأ من الخلاف في طهارتها أو طهارة لعابها والمشهور بين الأصحاب هو طهارتها وطهارة لعابها وهو الأقوى لعدم الدليل على نجاستها أو نجاسة لعابها كما يأتي في آخر أبواب النجاسات وعليه فالتحقيق هو طهارة سؤرها لكن مع كراهة استعماله والدليل على كراهته هو ما تقدم في كراهة سؤر ما لا يؤكل من خبر وشاء وغيره لأنها منه . وأما الجلال ففي سؤره أيضا وقع الخلاف فعن المرتضى وابن الجنيد ومبسوط الشيخ استثنائه من السؤر الَّذي يباح استعماله ومقتضى ما حكى عنهم هو حكمهم بنجاسة سؤره مع طهارة عينه .
290
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 290