responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 284


العلمية وقد حكى عن نهاية العلامة كما في مفتاح الكرامة انه لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة بالغصب أو بالمشتبه به طهر ويجب عليه المثل أو القيمة انتهى وهو موافق مع ما قلناه والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل .
ويمكن جعل المقام من قبيل مسألة الملاقي والملاقي بجعل الضمان المترتب على الغصب في حكم الملاقي بالكسر من جهة كونهما مشتركين في الترتب لكنه بعيد في الغاية لكون الضمان حكما وضعيا مترتبا على الغصب بوجوب الاجتناب عنه وان ترتب عليه حكم تكليفي أيضا كوجوب الخروج عما في عهدته .
ويمكن أن يقال في المقام بما ذكره الشيخ الأكبر ( قده ) في الطَّهارة من ان السّاري من حكم المعلوم بالإجمال الواقعي إلى كل من المشتبهين هو الحكم التكليفي كوجوب الاجتناب عن النجس فيما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين لا الحكم الوضعي وهو نفس النجاسة فيقال في المقام أيضا بأن الساري من حكم الغصب الواقعي المعلوم بالإجمال إلى كل من المشتبهين هو الحكم التكليفي أعني وجوب الاجتناب عنه لكون الاجتناب عن كل واحد منهما مقدمة علمية للواجب وهو وجوب الاجتناب عن الغصب المعلوم بالإجمال واما الحكم الوضعي وهو المغصوبية فلا يسري إليهما بل هو قائم بما هو غصب واقعا ( فح ) فالمستعمل لأحدهما لم يعلم بأنه مستعمل للغصب وان علم بأنه مستعمل لما يجب الاجتناب عن مقدمة للاجتناب عن الغصب وإذا شك في اشتغال ذمته بالضمان بهذا التصرف يكون الأصل أعني أصالة عدم الاشتغال جاريا فيه بلا معارض لكنه يجيء ( ح ) مسألة العلم الإجمالي بوجوب أداء مثل ما تصرف فيه أو قيمته أو وجوب الاجتناب عن عديل ما تصرف فيه فيتم ( ح ) اندراج المقام في مسألة الملاقي والملاقي كما لا يخفى .

284

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست