responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 247


بعض أساتيذنا لكن كل ذلك بلا جعل البدل في الامتثال . وإن شئت فعبر بأنه مقتضى لوجوبها ويجوّز العقل في ترخيص ترك الامتثال في بعض الأطراف كما هو ظاهر عبارة الرسائل وصريح مختار بعض أساتيذنا جزاهم اللَّه عن العلم خيرا لكن مع جعل البدل . فالمآل واحد وهو حكم العقل بصحة قناعة الشارع في امتثال حكمه بإتيان بعض افراد ما يحتمل انطباقه عليه وترخيصه في ترك البعض الأخر فإن كان المأتي به هو الموافق مع الواقع فهو وإن كان الفرد الأخر الذي ترك امتثاله هو الواقع فكان قد قنع في مقام امتثال حكمه بإتيان ما ليس بالواقع ويرتضيه بدلا عن الواقع وهذا ليس بمستنكر بل ليس بعزيز . إذ النتيجة المستفادة من قاعدة التجاوز والفراغ كلها من هذا القبيل وهذا محصل ما حققناه في الأصول في الشبهة المحصورة وتمام الكلام في محله هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل واما في المقام فيدل عليه مضافا إلى ما ذكرنا من صريح حكم العقل به عدم الخلاف في الحكم المذكور ودعوى الإجماع عليه في لسان جماعة من الأساطين .
وموثقة سماعة عن الصادق عليه السّلام في رجل معه إناء إن وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال عليه السّلام يهريقهما ويتيمم . وموثقة عمار الساباطي عنه عليه السّلام مثلها . وهاتان الموثقتان معتبرتان وعن المنتهى تلقيهما الأصحاب بالقبول . ثم إن وجوب الامتثال بالنسبة إلى رعاية التكليف في جميع الأطراف في مثل شرب الماء المشتبه وأكله ظاهر واما في مقام رفع الحدث به فمع انحصار الماء بالأطراف المشتبهة هل يتعين التيمم أولا وهل يجب إراقة الماء أولا أولا فيه بحث طويل يجيء في طي المسألة السابعة وانه مع عدم الانحصار أيضا هل يتعين الوضوء أو الغسل بالماء المعلوم طهارته تفصيلا أو يجوز أن يتوضأ مثلا بأحد المشتبهين ثم يطهر بدنه بالآخر ثم يتوضأ بالباقي من الأخر كلام يجيء في المسألة العاشرة ويجيء الكلام في رفع الخبث به منافي المسألة العاشرة فانتظر هذا تمام الكلام في الماء المشتبه بالنجس أو المغصوب بالشبهة المحصورة .
وأما الشبهة الغير المحصورة فالحكم فيها يختلف باختلاف الضوابط المذكورة فيها . فعن بعضهم عدم الفرق بينها وبين الشبهة المحصورة من حيث كونها غير محصورة .
بمعنى إن الحصر وعدم الحصر لا يوجب الفرق بينهما في الحكم فكما إن في المحصورة ما لم

247

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست