responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 224


بالافراغ في المرة الثالثة لمكان استقذار الغسالة عرفا فيكون الأمر إرشادا إلى ما عليه العرف من عدم استعمالهم إياها في الشرب ونحوه مع عدم استعمالها في رفع الحدث والخبث شرعا فتكون مسلوب الفائدة عرفا وشرعا لا يترتب عليها أثر إلا إهراقها .
ومنها ما في خبر ابن سنان المتقدم أعني قوله ( ع ) الماء الذي يغسل به الثّوب وويغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه [1] بناء على إرادة مطلق التنظيف من التوضؤ وإلا فعدم رفع الحدث بالغسالة لا يدل على نجاستها كما في ماء الاستنجاء فإنه طاهر لا يجوز أن يرفع به الحدث ثم بعد ذلك لا يخفى ما فيه لان عدم جواز رفع الخبث أيضا لا يلازم نجاستها مع ان إرادة مطلق التنطيف من التوضي خلاف الظاهر جدا .
ومنها ما دل على وجوب العصر فيما لا يخرج عنه الغسالة إلا به كخبر دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين ( ع ) في المني يصيب الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه وعلم انه يقينا أصاب الثوب غسل كله ثلاث مرات يفرق في كل مرة ويغسل ويعصر . وتقريبه ان الظَّاهر كون العصر لإخراج الماء المغسول به لبعد احتمال التعبد وعدم تحقق الغسل بدونه .
لكن الانصاف عدم دلالته أيضا : لاحتمال أن يكون الإخراج شرطا في طهر المحل وإن لم يكن دخيلا في تحقق الغسل مع إمكان أن يكون منشئه إخراج عين النجاسة لا الغسالة خصوصا في غير الغسلة الأخيرة .
فهذه جملة ما تمسك بها للقول بنجاسة الغسالة . وقد عرفت ان ما عدا العمومات الدالة على انفعال ماء القليل منها ليس بشيء وان العمومات لا بأس بالتمسك بها للنجاسة لكن في غير الغسلة المتعقبة لطهارة المحل ما لم يثبت لها مخصص لكن الثابت بها هو نجاسة ما عدا الغسلة المتعقبة لطهارة المحل في الجملة ولا يثبت لها حكم ما تنجست به . وإذا كانت من الولوغ لا يجب التعفير في ما يلاقيها . وإذا كانت من الخمر لا يجب غسل ملاقيها سبع مرات لو قيل بوجوبها في غسل ملاقي الخمر .
وذلك لان ثبوت حكم الولوغ مثلا لغسالته يتوقف على أحد أمرين ( أحدهما ) أن يصدق عنوان الولوغ على غسالته ( وثانيهما ) أن يكون حكم الولوغ ثابتا له مع ما يتبعه



[1] - توضأ بالماء للصلاة اغتسل وتنظف والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به .

224

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست