نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 223
وأما غيرها فالظاهر عدم مانع عن شمول عموم أدلة الانفعال لها لو لم يكن في أدلة القائلين بالطَّهارة مخصص أو مقيد لها . الأمر الثاني مما استدل به على النجاسة الأخبار الخاصة : منها خبر المحكي عن عيص بن القاسم قال سئلته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال ( ع ) ان كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس . وقد استدل به الشيخ في الخلاف وبعده المحقق في المعتبر وبعده العلامة في المنتهى : ونوقش في الاستدلال به تارة من حيث السّند . وأخرى من حيث الدّلالة : اما من حيث السند ففي المعالم انه لم أقف على سنده ولم أره في كتب الحديث وإنما أورده الشيخ في الخلاف وتبعه الفاضلان فهو مرسل مع ما فيه من الإضمار . وأجيب عنه بان الشيخ أخذه من كتاب العيص وان طريقه إلى عيص حسن كما بينه في الفهرست وان إضماره ناش من تقطيع الاخبار هذا على طريقة القوم واما عندنا فالحق أن الإرسال أو الإضمار غير مناف مع الحجية مع كون الخبر موثوق الصدور ولو حصل الوثوق به من أي طريق كان وحيث ان القول بنجاسة الغسالة يسند إلى المشهور بين المتأخرين تارة والى أشهر الأقوال أخرى وكان الخبر المذكور مما استندوا إليه فلا جرم يكون حجة مع ان الجواب الأول أيضا لا بأس به لكن الأخير أسهل . وأما من حيث الدلالة فالإنصاف ان دلالته لا تخلو عن الضعف لاحتمال أن يكون الأمر بالغسل ان كان من بول أو قذر لأجل وجود البول أو القذر في الطشت وهذا وإن لم يكن ظاهرا منه لكنه احتمال ربما يمنع عن الأخذ به ويصادم ظهوره في غسالة البول أو القذر ويسقطه عن الدليلية لو كان منفردا ما لم ينضم إليه غيره . ومنها موثق عمار الوارد في الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ( ع ) يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء ويتحرك ثم يفرغ منه وقد طهر . وتقريب الاستدلال به انه دل على وجوب الإفراغ ولو كانت الغسالة طاهرة لم يجب إذ ليس لا فراغها منشأ الا نجاستها خصوصا في المرة الثالثة إذ يمكن أن يقال في الأوليين بكون الإفراغ لمكان صب الماء الجديد المتوقف على فراغ المحل عن الماء السابق عليه . وأما في المرة الثالثة فلا يتصور وجه للافراغ أصلا غير نجاسة الغسالة . ولكن يمكن أن يقال ان الأمر
223
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 223