نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)
دلالتها على الانفعال كما هو مبنى الكلام في هذه المسألة . والاشكال في دلالتها على العموم بتوهم ان الشيء في قوله ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء نكرة واقعة في سياق النفي وهي تفيد العموم وإن الواقع منه في المفهوم نكرة واقعة في سياق الإثبات وانها لا تقتضي العموم وإن المفهوم نقيض المنطوق وارتفاع السلب الكلي في المنطوق أعم من الإيجاب الكلي في المفهوم لان نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية مدفوع بان التشكيك في عموم المفهوم الذي في قوة التّرديد في عموم انفعال الماء القليل خارج عن محل الكلام إذا البحث عن طهارة الغسالة ونجاستها كما عرفت إنما هو بعد الفراغ عن التسالم لانفعال الماء القليل بالملاقاة وعدم الفرق فيه بين الوارد والمورود . مع ان المورد ليس من قبيل التمسك بالعموم الأفرادي حتى يمنع عنه في المفهوم بل إنما هو من قبيل العموم الأحوالي فالماء الملاقي للثوب النّجس مثلا يتنجس بملاقاته سواء كانت الملاقاة لأجل تطهيره أولا والمفروض هو التسالم في تنجسه إذا كان التلاقي لا لأجل التطهير فيكون حال الملاقاة لأجل التطهير كك وهذا كما ترى تمسك بالعموم الأحوالي لا الأفرادي إذ ليس الماء الملاقي مع الثوب النجس لا لأجل التطهير فردا من العام والملاقي معه لأجله فردا آخر بل الملاقاة لأجل التطهير ولا لأجل التطهير فردا من العام والملاقي معه لأجله فردا آخر بل الملاقاة لأجل التطهير ولا لأجله حالان لفرد واحد كما هو واضح وبالجملة فهذا الإشكال في المقام ليس بشيء نعم هو يرد على التمسك بالمفهوم المذكور لإثبات عموم الانفعال بالنسبة إلى كل نجس وقد تقرّر دفعه في محله . لكن بعد ذلك التمسك بتلك العمومات لإثبات نجاسة مطلق الغسالة لا يخلو عن المنع بمنع التمسك بها في الغسلة المتعقبة للطهر سواء كانت الغسلة الأولى فيما لا يحتاج إلى التعدد أو الأخيرة منها فيما احتاج إليه وذلك لتوقف إثبات نجاسة الماء الملاقي للمحل على إثبات أمر لازم لنجاسته وهو طهر المتخلف منه بعد انفصال ما ينفصل منه وقد ثبت في الأصول انه لو كان عموم أفرادي أو أحوالي وكان شموله لبعض افراده متوقفا على إثبات أمر آخر أجنبي عما يكون العام متكفلا لإثباته لا يكون هذا الفرد مشمولا لحكم العام لكي يثبت به الأمر المترتب عليه وهذا بخلاف ما لو ثبت حكم هذا الفرد بدليل مختص به فإنه يحكم به ويترتب عليه الأمر المترتب عليه حذرا من اللغوية لولاه وتطبيق هذه الكلية على ما نحن فيه
221
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 221