نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 207
اغتساله فيه فيما إذا كان قليلا واما الماء الَّذي يأخذ منه ويصب على أعضائه فهو خارج عن محل الكلام سواء كان المأخوذ منه قليلا كالماء الَّذي في الإبريق ونحوه أو كرا أو جاريا ويسمى المأخوذ منه بالفضلة ولعل تسميته بها فيما إذا كان قليلا وإلا فمثل الحوض الكبير الَّذي يتوضأ منه أو يغتسل به أو فيه لا يسمى بالفضلة . السادس الماء المعتصم بنفسه كالكر أو بمادة كالجاري والمطر والبئر خارج عن محل البحث وإنما الحكم مختص بالقليل وهذا مما قام عليه الإجماع . السابع قد عرفت ان محل البحث هو غسالة المحدث الخالي بدنه من النجاسة الخبثيّة وإلا كان حكم ما يتساقط منه حكم غسالة النجاسة وعلى هذا ربما يحمل الأخبار المانعة عن الاغتسال به ثانيا على ما هو الغالب من تلوث بدن الجنب بالنجاسة . الثامن قد تقدم خروج إزالة الخبث بغسالة الغسل عن محل البحث وإنما الخلاف في كونه مما قام الإجماع على جواز إزالته به أو أنه أيضا خلافي ولا فائدة في إتعاب النفس في تحقيقه وإنما حق القول فيه جواز إزالة الخبث به لعموم ما يدل على مطهرية الماء للخبث وعدم ما يدل على تخصيصه بما عدا هذا الماء . التاسع ظاهر الأصحاب تعميم البحث بالنسبة إلى غسالة كل غسل رافع سواء كان من الجنابة أو غيرها من الأحداث كالحيض والنفاس قال في الحدائق إلا أن كلام الصدوق في الفقيه صريح في التخصيص بغسالة الجنابة وكذا الأخبار المنقولة دليلا للقول المذكور يعنى به القول بالمنع ( أقول ) لكنك عرفت في بيان فقه خبر ابن مسكان تقريب دلالته على المنع على الأعم . العاشر قد عرفت خروج ما يستعمل في الأغسال المسنونة من محل النزاع بناء على أن لا تكون رافعة وقد نفى عنه الخلاف جماعة من المتأخرين وحكى نفيه أيضا عن الخلاف والاستبصار . الحادي عشر لا إشكال في كون ما يغتسل به بغسل صحيح من محل البحث وأما الغسل الفاسد ففي إجراء البحث فيه ( وجهان ) من صدق اغتسال الجنب منه ومن ان العبرة برفع الحدث كما يستظهر من عبارة الأصحاب من قولهم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ولعلَّه
207
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 207