responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 189


جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللَّه ( ع ) لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق :
وهذه الرواية واضحة الدلالة بل صريحة في جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد .
ويدل على جوازها استنادا إلى الاستصحاب رواية ابن وهب المروية في الكافي والتهذيب قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسّم هذه الدار بين ورثته الذين ترك الدار حتى يشهد شاهدا عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان بن فلان أفنشهد على هذا قال نعم .
وبالجملة فهذا الحكم أعني جواز الشهادة مستندا إلى دليل علمي من أمارة أو أصل محرر مما لا ينبغي الإشكال فيه نعم لا يجوز الشهادة مستندا إلى أصل غير محرز فلا يجوز الشهادة على طهارة الماء مستندا إلى قاعدة الطهارة لأنها ليست علما تعبديا بل هي حكم ظاهري في مورد الشك كما في أصالة الإباحة أيضا . حيث لا تصح الشهادة على حلية شيء مستندا إلى أصالة الحل .
مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين يمكن أن يكون الوجه في ذلك هو تعادل الاثنين من الأربعة القائمة بإحدى الأمرين مع الاثنين القائمة بأمر آخر فتتساقطان بالتعارض ويبقى الاثنين من الأربعة من دون معارض وذلك نظير التهاتر في الدّين أو الإحباط بالموازنة في الأعمال بناء على القول به وعلى هذا فالحجة هي الاثنين الباقيين فكأنه لم يقم في المورد سواهما .
ويمكن أن يكون الوجه فيه هو ترجيح الأربعة القائمة على أحد الأمرين من الطَّهارة أو النجاسة على الاثنين القائمة على الأمر الأخر بالأكثرية كترجيح أحد المتعارضين من الاخبار على الأخر بالأكثرية فيسقط الأقل منهما عددا وعلى هذا فالأربعة بتمامها حجة فكأنه لم يقم في المورد إلا الأربعة على أحد الأمرين فقط لكن شيء من التوجهين ليس بوجيه .
اما الأول فلان سقوط الاثنين من الأربعة وبقاء الاثنين منها ترجيح من غير مرجح

189

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست