responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 187


المتقدم على كل أمارة وبعده البينة . والسرّ في تقديم البينة على اليد هو حكومة دليل اعتبارها على دليل اعتبار اليد فان دليل اعتبار اليد إنما هو السيرة والمتيقن منها إنما هو قيامها فيما لم يثبت خلاف قول صاحب اليد بالعلم أو بدليل علمي : كيف وفي مورد الخصومات تتقدم البينة على اليد قطعا وإلا لم يبق للعمل بالبينة محل أصلا ودليل اعتبار البينة يثبت العلم التعبدي بثبوت مؤداها فالعمل بها عمل بمقتضى الدليل دون العمل باليد فان العمل بها موجب لطرح دليل اعتبار البينة في مورد اليد من غير دليل فيكون تقديم البينة على اليد ( ح ) من باب الحكومة هذا إذا شهدت البينة مستندة إلى العلم الوجداني بالمشهود به وان شهدت مستندة إلى الأصل وكان المشهود به هو الطهارة الفعلية وتكفلت البينة لإجراء الأصل يتحقق التعارض بين البينة وبين اليد لكن الأقوى ( ح ) تقديم اليد على البينة لأن اليد متقدم على الأصل الذي هو مستند البينة فتسقط البينة بسقوط مستندها فيكون تقديم اليد عليها ( ح ) من باب الورود لا الحكومة وان شهدت البينة بالطهارة السابقة وكان المتكفل لإجراء الأصل هو المشهود عنده فلا معارضة بين اليد وبين البينة ( ح ) إذ المشهود به ( ح ) هو الطهارة السابقة ومؤدى اليد هو النجاسة الفعلية ولا منافاة بينهما لكن المشهود عنده الَّذي ثبت عنده الطهارة السابقة بدليل علمي يجري الأصل لأن العلم بالحالة السابقة المعتبر في الاستصحاب هو الأعم من الوجداني والتعبدي حسبما حقق في الأصول ولذا يصح الاستصحاب فيما ثبت حدوثه بالأمارة واليد تقدم على الاستصحاب لأنها أمارة والاستصحاب أصل عملي وإن كان من الأصول المحرزة فتكون اليد حاكمة عليه حكومة كل أمارة على الأصل . فظهر مما ذكرناه إن في الصورة الأولى تقدم البينة على اليد : وفي الثانية تقدم اليد على البينة مع تحقق التعارض في كلتا الصورتين : وفي الصورة الثالثة لا تعارض بين اليد وبين البينة ولا تبقى اليد محلا لإجراء الأصل للمشهود عنده كما إذا كان المشهود عنده عالما بالطهارة السابقة بالعلم الوجداني فشك في بقائها فإنه مع اخبار ذي اليد بالنجاسة لا تنتهي النوبة إلى إجرائه الاستصحاب ومما بيناه يظهر ما في إطلاق عبارة المتن من حكمه بتقديم البينة على اليد هكذا ينبغي ان يحقق المقام .
الأمر الثاني في تعارض بينة النجاسة مع بينة الطهارة اعلم ان كل واحدة من البينتين اما تكون مستندة إلى العلم واما تكون مستندة إلى الأصل واما ان تختلف بان تكون إحداهما

187

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست