responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 174


باللام مع تأكيدها بكلمة ( كل ) تصريح بالعموم والمشار إليه بقوله ( ع ) على هذا هو الحل الذي حكم في الصدر بثبوته لكل شيء شك في حليته والمراد باستبانة خلاف ذلك هو العلم الوجداني بعدم الحل المقابل لقيام البينة فالبينة كالعلم الوجداني جعلت غاية للحل وحيث ان الشك في الحلية في الأمثلة المذكورة في الرواية كلها من الشبهات الموضوعية فبحكم العموم المستفاد من قوله ( ع ) والأشياء كلها : يستفاد عموم حجية البينة في كل شبهة موضوعية فيصير معنى قوله ( ع ) والأشياء كلها على هذا ( إلخ ) هو ان ما ذكر في الخبر من الأمثلة وغيرها محكوم بما ذكر من الحلية حتى يستبان خلافها أو قامت البينة على خلافها فالثوب المشتري مثلا محكوم بالحلية حتى تقوم البينة على كونه سرقة والمملوك الذي تحت اليد محكوم بالرقية حتى تقوم البينة على انه باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر فبيع والمرأة التي تحتك محكومة بالزوجية حتى تقوم البينة على انها أختك أو رضيعتك فيكون المشهود به نفس الموضوع مثل السرقة أو بيع الحر نفسه لا حكم الحرمة المترتبة عليه وان صح الشهادة على الحكم أيضا فلا يرد بما في مستمسك العروة من دلالة الرواية على حجية البينة على الحرمة ولا يقتضي حجيتها على الموضوع فضلا عن عموم الحجية لما لم يكن موردا للحل والحرمة من موضوعات سائر الاحكام ولا يحتاج إلى الجواب الذي أفاده بقوله اللهم إلا أن يقال المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها مدلولا مطابقيا أو تضمينا أو التزاميا إلى آخر ما أفاده فإن المستفاد من الرواية كون الشهادة على نفس الموضوع المترتب عليه الحرمة لا لحكم المترتب عليه .
فان قلت نعم بما ذكرت يدفع ما ذكره في المستمسك من كون مدلول الرواية حجية البينة القائمة على الحرمة ولا تقتضي حجيتها على الموضوع فضلا عن عمومها لكن يبقى اشكاله الأخير من عدم دلالة الرواية على عموم حجيتها في جميع الموارد بل القدر المستفاد منها عموم حجيتها في الشبهات الموضوعية مما دار الأمر فيها بين الحلية والحرمة وليست دليلا على اعتبارها في غير ما دار الأمر فيه بينهما فلا دلالة لها على العموم .
قلت إذا ثبت اعتبارها في مورد الرواية يتعدى عن موردها إلى غيره من الشبهات الموضوعية بالفحوى وذلك لتوسعة الشارع للمكلفين في باب الحلية والحرمة والطهارة والنجاسة حيث اكتفى منهم في الحكم بالحلية والطهارة بعدم العلم بما يقابلهما ومع ذلك اعتبر

174

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست