responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


نجاسة المتمم أو ارتفاعها فالأصل الجاري في بقاء نجاسة المتمم بالفتح أصل سببي جار في السبب والأصل الجاري في بقاء طهارة المتمم بالكسر أصل جار في المسبب ومع جريان الأصل السببي لا ينتهي النوبة إلى إجراء الأصل في المسبب كما في الأصل الجاري في الطهارة الماء المثبت لطهارة ما غسل به فإن إجرائه في طهارة الماء مغن عن إجراء الأصل في بقاء نجاسة ما غسل به .
وهذا بخلاف الأصل الجاري في بقاء طهارة المتمم بالكسر فإنه لا يثبت طهارة المتمم بالفتح لعدم كون طهارته من آثار بقاء طهارة المتمم بالكسر بل إنما تكون الملازمة بينهما بالعرض من جهة الإجماع المذكور على وحدة حكم الماء المشتمل على سطح واحد كما ان أصالة بقاء نجاسة المغسول بالماء المستصحب الطهارة لا يثبت نجاسة الماء المشكوك طهارته لان نجاسته ليست من آثار بقاء نجاسة ما غسل به بل إنما هي من ناحية سبب انفعاله . هذا ولكن الانصاف منع ذلك لأنه كما يكون نجاسة المتمم بالكسر من آثار بقاء نجاسة المتمم بالفتح إذ ليس لنجاسته سبب آخر سوى نجاسة المتمم بالفتح كك طهارة المتمم بالفتح من آثار بقاء طهارة المتمم بالكسر إذ ليس لطهارته أيضا سبب آخر سوى طهارة المتمم بالكسر . وقياس المقام بالماء المستصحب طهارته وما غسل به مع الفارق إذ ليس لطهارة ما غسل به منشأ إلا طهارة الماء المستصحب طهارته ولكن نجاسة الماء المستصحب طهارته ليست من آثار بقاء نجاسة ما غسل به بل إنما المنشأ لنجاسته هو السبب المشكوك تحققه الذي بسبب الشك فيه يشك في طهارته وما يكون سابقا على اغتسال ما غسل به ولذلك لا يكون الأصل في بقاء نجاسة ما غسل به رافعا للشك في طهارة الماء ومثبتا لنجاسته بخلاف الأصل الجاري في بقاء طهارة الماء فإنه مثبت لطهارة ما غسل به لأن أثر بقاء طهارة الماء هو طهارة ما غسل به كما لا يخفى . فالأولى الاكتفاء في الإيراد المذكور بالمنع الأول . فالحق عدم المانع عن إجراء الأصل في كل واحد من المتمم والمتمم والحكم ببقاء الأول على نجاسته والثاني على طهارته اللهم إلا أن يقوم دليل حاكم على الأصل من دليل اجتهادي أو غيره لو كان في البين دليل حسبما يأتي في تقرير الدليل للقولين الآخرين .
واما الصورة الثالثة أعني ما إذا كان المتمم بالفتح طاهرا والمتمم بالكسر نجسا فحكمها كالصورة الثانية بالنسبة إلى إجراء الأصلين وما يورد عليه وما يندفع به .

121

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست