responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 108


أخذ موضوعيا بالنسبة إليه لا طريقا محضا فيستظهر عدمه عند عدم إحراز موضوعه من دليل الحكم الواقعي بدلالة التزامية عرفية ولعل طريق استظهاره من الدليل الدال على تعليق الحكم على الموضوع الواقعي الذي يلزمه كون الإحراز أخذ طريقا محضا إليه هو الحكم بأنه لو لا موضوعية الإحراز للزم عدم حصول الاطمئنان بوقوع شيء ممّا يكون من سنخ هذه الأمور المذكورة لا سيما لو كان الفاعل محرزا للموضوع بغير طريق العلم الوجداني بل معتمدا على الأصل أو الأمارة ضرورة انه لو طلق عند عدلين الذين أحرز عدالتهما بالبينة يكون دائما في شك من وقوع طلاق من جهة الترديد في تبين خلاف الأمارة القائمة على عدالتهما فمقتضى إيكال الإحراز إلى نظره هو حجية إحرازه زائدا عن طريقيته إلى الواقع في موضوعيته بالقياس إلى ما يترتب عليه من الحكم ويترتب على ذلك أمران . أحدهما عدم كشف الخلاف بعد ان أحرز الموضوع بمحرز وعمل على طبقه ولو انكشف خلاف ما أحرزه لا لأجل اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي بل لمكان تحقق موضوع الحكم واقعا وهو الإحراز وثانيهما عدم تحقق الحكم عند عدم الإحراز واقعا لأجل عدم تحقق موضوعه فمن صغريات تلك القاعدة هو الحكم بالعصمة المترتب على الكرية التي هي أمر وجودي فوض إحرازها إلى المكلف وجعل إحرازها وظيفة له فعند عدم إحرازها يحكم بعدم ترتب حكم العصمة عليها من جهة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه الذي هو إحراز الكرية ويكون الدليل على موضوعية إحراز الكرية للحكم بالعصمة هو نفس الدليل الدال على إن الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شيء لكن بالدلالة الالتزامية العرفية ومما قررناه في بيان تلك القاعدة يظهر سقوط ما أورد عليها في مستمسك العروة في المقام فإنه بعد ان قرر القاعدة أولا بقوله « إناطة الرخصة تكليفية كانت أو وضعية بأمر وجودي يدل بالالتزام العرفي على إناطة الرخصة بإحراز ذلك الأمر وانتفائها بعدم إحرازه » أورد عليه بقوله إن كان المراد ان إناطة الرخصة بالأمر الوجودي مرجعها إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الأمر وإناطة الرخصة الظاهرية بالعلم بوجوده فيكون المجعول حكمين واقعيا منوطا بوجود ذلك الأمر الواقعي وظاهريا منوطا بالشك فيه فذلك مما لا يقتضيه ظاهر

108

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست