responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


ما شك فيه من البول أو الولوغ كما إذا شك في ملاقاته مع البول أو الولوغ حيث لا يجب فيه شيء أصلا عملا باستصحاب عدم الملاقاة ولو علم تنجسه وتردد منشأه بين الدم والبول أو بين الولوغ وغيره يجب اجراء حكم الأشد لمكان العلم الإجمالي بوقوع أحدهما فيستصحب بقاء النجاسة بعد الإتيان بوظيفة الأضعف فيكون المقام من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى كما إذا تردد الحدث بين الأصغر والأكبر حيث يستصحب بقاء الكلى بعد القطع بارتفاع الأصغر . والاشكال بإجراء الأصل في عدم الأكبر لكونه مشكوك الحدوث ولا يعارضه أصالة عدم الأصغر للقطع بارتفاعه على تقدير حدوثه فلا يجرى فيه الأصل مدفوع بان تردد الكلى بين فردي مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث لا يضر بإجراء الأصل بالنسبة إلى الكلي نفسه لإثبات الأثر المترتب عليه لتحقق أركانه من اليقين بحدوثه والشك في بقائه والتفصيل موكول إلى الأصول .
مسألة 11 - الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس لكن لا يجرى عليه جميع أحكام النجس فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد .
في هذا المتن أمران :
الأول هل المتنجس كالنجس في كونه منجسا لما يلاقيه مع الرطوبة المسرية وانه نجس حقيقة أو أنه ليس بمنجس بل نجاسته حكمية لا عينية بمعنى أنه يجب الاجتناب عنه فقط ولا يسرى الحكم بوجوب الاجتناب عنه إلى ما يلاقيه قولان والمشهور المعظم على الأول وقد خالف فيه المحدث الكاشاني ( قده ) وحكى عن الحلي أيضا وكلامه المحكي وإن كان في مورد ملاقاة ميتة الإنسان إلا أنه لما كان قائلا بكون نجاسة ميتة الإنسان عينية لا حكمية يلزمه عدم الفرق بين ملاقيها وبين ملاقي سائر النجاسات .
واستدل للأخير بوجوه : ( الأول ) أصالة الطهارة بعد دعوى عدم الدليل على

471

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست