responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 458


كما ان البينة تسقط بالتعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه اما حكم ما يكون بيد شخصين كالشريكين فقد تقدم في الفرع الثاني من الفروع المذكورة في اليد في أول هذا الفصل . وأما حكم تعارض البينة فلا تخلو اما أن يكون مورد البينتين واحدا بحيث يرد النفي والإثبات عليه بعينه كما إذا شهدت إحداهما بنجاسة شيء معين وشهدت الأخرى بطهارته على نحو لا يمكن الجمع بينهما واما أن يكون موردهما متعددا فعلى الأخير فاما أن يكون مع ذكر السبب والاتفاق عليه كما إذا اتفقا على حركة قطرة من البول ووقوعها في أحد إنائين إلا أن إحداهما تشهد بوقوعها في هذا الإناء والأخرى تشهد بوقوعها في الآناء الأخر فالبينة الأولى تشهد بنجاسة هذا الإناء بملاقاته مع تلك القطرة والبينة الأخيرة ينكرها وتشهد بنجاسة الإناء الأخر بملاقاته مع تلك القطرة أولا يكون مع ذكر السبب أو مع الاختلاف فيه إذا ذكراه كما إذا شهدت إحداهما بنجاسة أحد الإنائين بملاقاته للبول وأنكرها الأخرى وشهدت بنجاسة الإناء الأخر بملاقاته مع الدم مثلا فههنا صور :
الأولى في تعارض البينتين في شيء واحد بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهل تقدم بينة الطهارة لترجيحها بالأصل ، أو بينة النجاسة لكونها ناقلة والترجيح مع الناقل عند تعارضه مع المقرر ولإطلاق دليل اعتبار البينة على النجاسة ولو مع معارضتها مع بينة الطهارة إذا كان مفاد دليل اعتبار البينة على الطهارة هو الحكم الأصلي أعني الحكم بالطهارة ظاهرا لأجل عدم ثبوت النجاسة لا من جهة ثبوت الطهارة بها ، أو يحكم بالتساقط لعدم ترجيح في البين لا لبينة الطهارة على بينة النجاسة حيث ان الأصل لا يكون مرجحا للدليل كما لا يكون معارضا معه ولا لبينة النجاسة على بينة الطهارة إذ ليس الكلام منحصرا في الطهارة الأصلية حتى تكون بينة النجاسة ناقلة بل الكلام في الأعم منها ومن الطهارة بعد النجاسة كما ان دليل حجيّة بينة الطهارة يدل على ثبوتها بالبينة كثبوت النجاسة بها فتكون علما تعبديا بها كالعلم الوجداني لا أنه يثبت الطهارة حكما أصليا لأجل عدم ثبوت النجاسة حتى تقدم بينة النجاسة عليها تقديم الحاكم على المحكوم فهذه المرجحات منتفية كما لا مورد للترجيح بالأوثقية ونحوها من مرجحات الرّواية لعدم الدليل على الترجيح بها هاهنا لانحصار دليله

458

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست