responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 452


إلا أن الشبهة بالنسبة إليه بدوية تجري فيها البراءة وما ذكرناه إنما يجرى فيما إذا كان الخروج عن محل الابتلاء قبل حصول العلم أو معه واما إذا كان بعد حصوله فيؤثر العلم أثره والتفصيل في الأصول .
مسألة 3 - لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها .
اما عدم اعتبار حصول الظن بصدق البينة في حجيّتها فلإطلاق دليل اعتبارها وانها من الظنون الخاصة المعتبرة من باب الظن النوعي المطلق الغير المقيد بحصول الظن بمضمونها ولا بعدم قيام الظن على خلافها بل هي معتبرة حتى مع قيام الظن الشخصي على خلافها واما عدم اعتبارها عند معارضتها بمثلها فلما هو القاعدة الأولية في المتعارضين الذين يكون اعتبارهما من باب الطريقية كما في الخبرين المتعارضين ونحوهما .
مسألة 4 - لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة .
عدم اعتبار ذكر المستند أيضا في حجية البينة لإطلاق دليل اعتبارها مضافا إلى بناء العقلاء على العمل بها كذلك حيث استقرت سيرتهم وسيرة المتشرعة على عدم الفحص والسؤال عن مستند الخبر بينة كان أو خبرا واحدا موضوعا كان المخبر به أو حكما هكذا قيل لكنه لا يخلو عن التّأمل . وعن التّذكرة أنه لا تقبل الا بالسبب لجواز أن يعتقد إن سؤر المسوخ نجس انتهى وما ذكره وجيه ولا مسرح في دفعه بالتشبث بأصالة عدم الخطاء فإنها وإن كانت جارية في المحسوسات إلا أنها لا تجري في الرأي والاستنباط . وكيف كان فلو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة لأن البيّنة حجة عند عدم العلم بالخلاف ومع العلم به لا محل لوجوب التعبد الَّذي هو حكم في ظرف الشّك والاحتمال .
مسألة 5 - إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
وذلك لان شهادتهما تثبت موجب النّجاسة فيترتب على ثبوته ثبوتها وهذا أي

452

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست