responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 439


التقابل بين الطهارة والحدث بالتضاد لا بالإيجاب والسلب كما يحكم عند حصول السواد في الجسم بارتفاع البياض عنه والفرق بين الاحتمالين هو ان أثر التيمم في الأول هو رفع الحدث ويلزمه حصول الطهارة وفي الثاني حصول الطهارة ويلزمه رفع الحدث عكس الأول ( الثالث ) أن يكون مبيحا لما يشترط فيه الطهارة لا رافعا للحدث حقيقة ولا محصلا للطهارة واقعا ( الرابع ) أن يكون موجبا للطهارة التّنزيلية بمعنى انه جعل التّراب بمنزلة الماء في حصول الطهارة به تنزيلا .
والأقوى من تلك الاحتمالات هو الاحتمال الثاني كما يستظهر من قوله عليه السّلام رب الصّعيد والماء واحد وإن التّراب أحد الطهورين ونحوهما .
ولازم الاحتمالين الأولين هو طهارة عرقه لحصول الطهارة بالتيمم حقيقة ولازم الأخيرين هو نجاسة عرقه اما على الثالث أعني كون التيمم مبيحا لا رافعا فواضح لبقاء الحدث وعدم ارتفاعه بالتيمم بل الحاصل منه جواز دخوله معه فيما يشترط فيه الطهارة واما على الأخير فلان تنزيل التراب منزلة الماء في حصول الطهارة به لا يوجب إثبات جميع ما للماء من الآثار للتراب ولو كانت عقلية ورفع الحدث من الآثار العقلية للماء حيث انه بعد حصول الطهارة به حقيقة يحكم العقل بارتفاع الحدث حيث يمتنع عنده اجتماعهما حقيقة ومن الممكن اجتماع الطهارة التنزيلية مع الحدث الحقيقي إذ ليس بينهما التضاد كما يكون بين الحقيقي منهما فالحكم بالطهارة التنزيلية لا يوجب الحكم برفع الحدث كما لا يخفى . هذا كله قبل وجدانه للماء اما بعد وجدانه وقبل أن يغتسل به فعرقه نجس قطعا لبطلان تيممه بالوجدان على جميع تلك الاحتمالات وهذا ظاهر .
مسألة 4 - الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال والأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى .
أما نجاسة عرقه فالحق عدمها وذلك لعدم فعلية الحرمة على الصبي أو عدم الحرمة عليه ، وتوضيح ذلك يتوقف على بيان المحتملات في عبادات الصّبي وذكر ما هو الحق منها فان في عباداته احتمالات : ( الأول ) أن تكون تمرينية محضا ( الثاني ) أن تكون شرعية بمعنى إن المصلحة في أفعاله ثابتة لكن لا بحد مقتض للإلزام بل تكون في ذاتها قاصرة عن حد الإيجاب لكنها موجبة للرجحان ولهذا صارت منشأ للأمر بها بناء على إن الأمر بالأمر أمر حقيقة كما

439

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست