responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 438


لا شبهة ولا إشكال في ان الحدث بعد الحدث في الأصغر منه لا يؤثر أثرا أصلا .
وأما في الحدث الأكبر فهل يؤثر مطلقا أولا يؤثر كك أو يؤثر في صورة اختلاف الأثر ولا أثر له مع وحدته وجوه ولعل الأخير هو الأقوى ويترتب على ذلك انه إذا أجنب من حرام ثم من حلال يكون العرق الحاصل منه بعد الأخير نجسا اما مع عدم الأثر للجنابة بعد الجنابة فواضح حيث ان الجنابة الأولى التي هي المؤثرة تكون من الحرام ولا أثر للجنابة الثانية الَّتي هي من الحلال واما مع الأثر للجنابة بعد الجنابة اما مطلقا أو مع اختلاف الأثر فكك لأن الجنابة الثّابتة الَّتي هي من الحلال إنما هي لا اقتضاء فيها للطهارة حتى يضاد اقتضائها مع اقتضاء الجنابة الأولى للنجاسة فيكون الحكم للجنابة الأولى التي هي من الحرام . وإذا أجنب من حلال ثم من حرام فعلى احتمال عدم الأثر للجنابة بعد الجنابة مطلقا ينبغي الحكم بطهارة عرقه بعد الجنابة الَّتي هي من الحرام إذ لا أثر لها ( ح ) كما هو واضح وعلى احتمال الأثر لها مطلقا يجب الحكم بنجاسة عرقه وعلى التفصيل فهل يكفى هذا المقدار من التّفاوت بين الجنابتين في تأثيرهما معا حيث ان الجنابة الأولى لم تؤثر في نجاسة العرق دون الأخيرة احتمالان أقواهما الأول وعليه فالأقوى نجاسة العرق مطلقا سواء كانت الأولى من الحرام والأخيرة من الحلال أو بالعكس وإن كان الحكم في الصورة الأولى التي كانت الجنابة الأولى من الحرام والأخيرة من الحلال أظهر واللَّه الهادي .
مسألة 3 - المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان .
اعلم ان المحتملات في أثر التيمم أمور تختلف آثارها بحسب اختلافها : ( الأول ) أن يكون رافعا للحدث ما دام بقاء العذر عن استعمال الماء كالغسل نفسه لكن الغسل رافع للحدث مطلقا والتيمم رافع ما دام بقاء العذر ويكون حال ارتفاعه كحال حدوث الحدث الجديد في صيرورة الشخص به محدثا ( الثاني ) أن يكون محصلا للطهارة حقيقة كذلك أي طهارة حقيقية باقية ما دام بقاء العذر ولازم حصول الطهارة به هو رفع الحدث به عقلا إذ بعد حصول الطهارة به حقيقة يحكم العقل بارتفاع الحدث لحكمه بامتناع اجتماع الضدين بناء على أن يكون

438

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست