responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 432


صيرورته خلَّا ( السابع ) دعوى حصول المقصود من ذهاب الثلثين بصيرورته دبسا ( الثامن ) انصراف مطهرية ذهاب الثلثين إلى ما لم يصر دبسا .
والكل مدفوع اما الأول فلان عدّ مثل تغليظ الشيء استحالة ممنوع أولا وعلى تقدير تسليمه فقياسه إلى الخلّ في حصول الطهر به ممنوع لأنه مع الفارق لقيام الدليل على حصول الطهر بالخلَّية دون الدسيّة . وأما الثاني فلعدم كون الإطلاقات الدالة على طهارة الدبس في مقام البيان من هذه الجهة . وأما الثالث فبمنع الانصراف . وأما الرابع فبمنع الإجماع وعدم دلالة عبارة الأردبيلي ( قده ) على دعواه . وأما الخامس فبمعارضة صحيح عمر بن يزيد مع صحيحة ابن وهب وفيها قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن البختج قال إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه فيحمل الصحيح الأول على كون خضب الإناء امارة على ذهاب الثلثين فيكون المدار على ذهابهما كيف وقد ذكر في المسالك ان العصير لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان فضلا عن الثلثين وكيف كان فمع العلم بعدم ذهابهما فلا عبرة ( ح ) بالاختضاب . وأما السادس فبمنع صيرورته قبل الدبس خلَّا بعد ان صار خمرا وإنما دعواها على مدعيها كما ان إثبات السابع أعني ادعاء حصول المقصود من ذهاب الثلثين بصيرورته دبسا على مدعيه . وأما الثامن فبمنع الانصراف أولا وكفاية إثبات حكمه باستصحاب حالته السابقة على تقدير تسليم الانصراف ثانيا . ولعل المصنف ( قده ) يشير إلى هذه الوجوه أو بعضها بقوله وإن كان لحليته وجه فالحق بقاء حرمته بعد ان صار دبسا قبل ذهاب ثلثيه وعليه فلو استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال لكن مع العلم بذهاب ثلثي العصير أيضا بذهاب المجموع منه ومن الماء وإلا فيشكل الحكم بالحلية بالنظر إلى الاستصحاب .
مسألة 3 - يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وان غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى .
ما ذكره ( قده ) في هذه المسألة بناء على ما قويناه من طهارة العصير الزّبيبي والتّمري وحلَّيتهما ظاهر وبناء على نجاستهما أو حرمتهما بالغليان يجب الاجتناب عما علم غليانه منهما ومع الشك في غليانه يحكم بحليته وطهارته بالأصل ولا فرق في صورة الغليان

432

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست