responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


< فهرس الموضوعات > في حكم العصير الحصرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا صار العصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه < / فهرس الموضوعات > قارورة ويصبرون أياما حتى ينش ويختمر فيخرج عن محل الكلام . ومنه يظهر سقوط الاستدلال بالخبر المروي في أمر الصادق ( ع ) بإهراق النضوح مع ما فيه خصوصا من احتمال كون الضياح المخلوط به هو الخمر الممزوج بالماء كما هو أحد تفاسيره على ما تقدم . مع انه على تقدير دلالة هذه الاخبار على حرمة العصير التمري تكون معرضا عنها بقيام العمل على خلافها فلا تصلح للأخذ بها . وأما ما ورد من سؤال إبليس فلا دلالة فيه على تحريم العصير التمري فليس في البين ما يمكن أن يخرج به عن حكم الأصل إلا أن موثقتي عمار لا تخلو ان عن الاشعار وعليه فالاحتياط بالتجنب عنه حسن لا ينبغي تركه هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما في المتن .
بقي الكلام في عصير الحصرم المعبر عنه بالفارسية ( بآب غوره ) ولا ينبغي الإشكال في طهارته وحليته وربما يتوهم شمول الأخبار الدالة على حرمة العصير له وهو ضعيف في الغاية كيف ولو كان إطلاق العصير على حد يشمل عصيره لشمل كل عصير من التفاح والبطيخ وسائر الفواكه مع أنه لا إشكال في حليته فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن وأغرب من ذلك ما احتمله بعض من التوقف في عصير المطبوخ من ثمرة النخل ولو لم يكن بسرا أو تمرا مستظهرا بما ورد من سؤال إبليس عن حواء بجعل حصة من ثمرته له الشامل بعمومه لكل ما يصدق عليه ثمرته ولو لم يكن بسرا أو تمرا وهو لا يخلو عن الغرابة .
مسألة 2 - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته وإن كان لحليته وجه وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال .
يمكن أن يستدل لطهارة العصير الذي يصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه بوجوه : ( الأول ) ما في المسالك من احتمال طهارته بصيرورته دبسا كما يطهر بصيرورته خلَّا ( الثاني ) ما عن الأردبيلي ( قده ) من الإطلاقات الدالة على طهارة الدبس ( الثالث ) دعوى انصراف أدلة حرمة العصير بالغليان عما يصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه فيدخل تحت العمومات الدالة على طهارة الأشياء أو أصالة الطهارة ( الرابع ) ما عن الأردبيلي ( قده ) أيضا من كون حلية العصير بصيرورته دبسا مظنة الإجماع ( الخامس ) صحيح عمر بن يزيد إذا كان يخضب الإناء فاشربه ( السادس ) ادعاء انه قبل صيرورته دبسا يصير خلَّا بعد ان صار خمرا وقد ثبت بالدليل إن الخمر يحل بعد

431

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست