responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 412


بكونهم كفارا طاهرين كما لا إشكال في جواز أكل ذبيحتهم وكون سوقهم سوق المسلمين وتصح مناكحتهم مع كراهة تمكينهم من تزويج العارفة واستحباب التزويج منهم معللا كليهما بأن المرأة تأخذ أدب زوجها .
وأما حكمهم في الآخرة فالمستفاد من الاخبار السابقة كونهم كفارا مخلدين في النّار ومما ذكرناه يظهر حكم غير الاثنا عشري من فرق الشّيعة وإن الأقوى طهارتهم أيضا وانهم كأهل الخلاف في جميع الاحكام حتى في الخلود في النار ولا ينفعهم الايمان بأمير المؤمنين عليه السلام مع إنكار واحد من ذريته قال أبو الحسن الرضا ( ع ) في الواقفية أنا إلى اللَّه منهم بريء فلا تولهم ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا سواء من جحد إماما من اللَّه تعالى أو زاد إماما ليست إمامته من اللَّه وجحد أو قال ثالث ثلاثة إن الجاحد أمر آخرنا جاحد لأمر أولنا والزائد فينا كالناقص الجاحد لأمرنا . وبالجملة فالسيرة الثابتة في أهل الخلاف ثابتة في طهارتهم مع بعض الاخبار المتقدمة كقول الباقر ( ع ) في صحيح الحمران المتقدم والإسلام ما ظهر من قول أو فعل قال ( ع ) وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها الأمر الثاني في الناصبي من فرق الشيعة والأقوى نجاستهم لما تقدم مما يدل على نجاسة الناصب المعلن لعداوتهم لعدم اختصاص الناصب بمن كان من أهل الخلاف ففي رواية ابن المغيرة قال قلت لأبي الحسن ( ع ) إني ابتليت برجلين أحدهما ناصب والأخر زيدي ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر فقال ( ع ) هما سيان من كذب بآية من آيات اللَّه فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب لجميع القرآن والأنبياء والمرسلين ثم قال هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا . ومما ذكرناه يظهر حكم الساب لأحد الأئمة عليهم السلام كما يسند إلى بعض الطوائف الإسماعيلية وانه محكوم بالنجاسة لكون السب الصادر منه طريقا إلى نصبه وان الناصبي محكوم بالنجاسة .
مسألة 4 - من شك في إسلامه وكفره طاهر وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
المشكوك إسلامه وكفره إن كانت له حالة سابقه بالنسبة إلى أحدهما يحكم عليه بها للاستصحاب وإن لم تكن فهل يحكم عليه بالإسلام اما لاستصحاب الإسلام الثابت له قبل البلوغ لو علم بإسلام أبويه أو إسلام أحدهما أو لحديث الفطرة بدعوى ان المستفاد منه

412

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست