responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 403


المقام الثالث فيما إذا سبي مع أحد أبويه فعن جماعة منا الحكم بنجاسته أيضا باستصحاب بقاء التبعية وحكى عن بعض تبعيته للسابي مستدلا بمفهوم النبوي المتقدم فان مدلوله هو الحكم بكفره بتبعيته لأبويه فيدل على نفى الكفر عنه إذا كان تابعا لأحدهما .
ولا يخفى ما فيه من الوهن مع ما في أصل التمسك به على نجاسة ولد الكافر من الضعف هذا من حيث طهارته ونجاسته ومنه يظهر حكم إسلامه وكفره أيضا وإن الأقوى أيضا عدم الحكم بإسلامه .
الفرع الرابع في حكم لقيط دار الكفر ولا إشكال في ترتيب أحكام الكافر عليه إذا لم يحتمل تولده من المسلم وانه يصير مسبيا بالالتقاط إذا كان ممن يصح سبيه ومع احتمال تولده منه فالأقوى طهارته للشك فيها فيحكم بها بالأصل مطلقا . ولكن المحكي عن الشيخ هو التفصيل بين ما إذا وجد في دار الإسلام أو دار كفر استوطنها مسلم ولو كان أسيرا فحكم بإسلامه مستدلا بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وبين ما إذا وجد في دار كفر دخلها المسلم لا بعنوان الاستيطان فذكر فيه وجهين الإسلام لغلبة جانبه وعدمه لان الدار دار الكفر . ولا يخفى ما فيما أفاده من عدم دلالة النبوي المتقدم على إسلامه في الشق الأول كما أنه لا معنى لغلبة جانب الإسلام وأنه لا يوجب الغلبة الحكم بإسلام المشكوك إسلامه على فرض تحقق الغلبة وان كون الدار دار الكفر لا يوجب الحكم بكفر لقيطة مع احتمال تولده من المسلم وأي فرق في وجود المسلم الذي يحتمل تولد اللقيط منه بين المستوطن في دار الكفر وبين من يدخلها لا بعنوان الاستيطان . هذا بالنسبة إلى طهارته واما أحكام الإسلام ففي طهارة الشيخ الأكبر ( قده ) ان ما كان الإسلام شرطا فيه فلا يحكم به من جهة الشك في الشرط وكلما كان الكفر مانعا فيحكم به من جهة الشك في تحقق المانع فيحكم بعدمه بالأصل هكذا ذكره ( قده ) وهو لا يخلو عن المنع لما في الحكم بعدم المانع بالأصل عند الشك فيه الا إذا كان لعدمه النعتي حالة سابقه مفقودة في المقام حيث يشك في كون تولد اللقيط من الكافر أو المسلم وبأصالة عدم كفره قبل وجوده لا يمكن ترتيب آثار عدم كفره في حال وجوده لعدم صحة ترتيب آثار العدم النعتي على استصحاب العدم المحمولي كما حققناه في غير مقام فراجع .
مسألة 1 - الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر .

403

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست