responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 400


بقي فروع في أولاد الكافر لم يتعرض لها في المتن لا بأس بالإشارة إليها :
( الأول ) لو بلغ الولد مجنونا فالظَّاهر بقائه على النّجاسة للاستصحاب . ( الثاني ) لو بلغ عاقلا فالأقوى طهارته في فسحة النظر كما هو المختار عند صاحب الجواهر للأصل وانقطاع التبعية بالبلوغ عاقلا بل يقوى جريان استصحاب الطهارة بناء على حصول الطهارة في فسحة النظر كما قواه في الجواهر للأصل بعد عدم صدق الكافر عليه ما دام طالبا للحق ولكنه لا يخلو عن المنع وفي غير فسحة النظر محكوم بالنّجاسة للاستصحاب وهو ظاهر ( الثالث ) إذا سبي ولد الكافر فاما يكون المسبي منفردا عن أبويه أو يكون معهما أو مع أحدهما وعلى كل تقدير فالكلام يقع تارة في طهارته بالسبي وأخرى في إجراء أحكام الإسلام عليه بسبب السبي فهنا مقامات :
الأول فيما كان منفردا عن أبويه بالسبي وفيه أمران : ( أحدهما ) في طهارته به وقد اختلف في طهارته بالسبي أو بقائه على النجاسة بحكم التبعية لأبويه والمستظهر من كلمات الأصحاب هو الحكم بطهارته ونسبه إليهم في شرح المفاتيح بل عن اللوامع عن بعض الأصحاب دعوى نفى الخلاف عنه وعن جماعة الحكم ببقاء تبعيته لأبويه في جميع الاحكام التي منها النّجاسة وهو الذي تردد فيه الشّهيد في محكي ذكراه ومال إليه الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك .
ويستدل لنجاسته باستصحاب النجاسة الثابتة له قبل السّبي ، وبان إزالة النجاسة بعد ثبوتها تحتاج إلى مزيل ولم يثبت مزيلية السبي لها بدليل ولذا لم يذكر السبي من المطهرات ، وبالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة وقد استدل بها الشيخ الأكبر ( قده ) تبعا لكاشف الغطاء ( قده ) ، وبالحرج الشديد في لزوم التجنب عنه لمخالطته مع سابيه وصيرورته من أهل بيته .
والكل مخدوش : اما استصحاب نجاسته الثابتة له قبل السبي فللشك في بقاء موضوعها إذا استند فيها إلى الإجماع إذ لم يعلم من المجمعين كون المحكوم بالنجاسة عندهم هو نفس ولد الكافر بما هو ولده أو هو بما هو تابع لأبويه ومع الشك في ذلك يكون الموضوع مشكوك البقاء اللهم إلا أن يكون لمعقد إجماعهم إطلاق حتى يثبت حكم الموضوع بعد ارتفاع دليل حكمه وهو الإجماع بالاستصحاب والقطع بارتفاعه إذا استند في نجاسته إلى التبعية الارتكازية : واما عدم ثبوت مزيلية السبي لنجاسته فلان الحاجة إلى المزيل انما

400

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست