responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 365


فيعفى ( ح ) عن جميع ما فيه من الدم على اشكال ( انتهى ) ومما ذكرنا يظهر قوة القول بنجاسة الدّم المذكور الا ما يعد جزء من لحم الجنين فإنه يحكم بطهارته لمكان الحكم بحليته تبعا .
مسألة 6 - الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال وإن كان لا يخلو عن وجه واما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته ومنشأ الاشكال هو ما تقدم في المسألة المتقدمة من الشك في المراد من الذبيحة التي هي معقد الإجماع على طهارة المتخلف من دمها وانها هل هي خصوص معناها اللغوي أو مطلق ما يحكم عليه بالتذكية شرعا ولو كان ذبحه بآلة الصيد أو بالكلب المعلم وحيث لم يعلم إطلاق معقد الإجماع يجب الأخذ بالمتيقن وهو المعنى اللغوي ويكون المشكوك محكوما بالنجاسة بحكم الأصل ووجه الحكم بالطهارة هو دعوى عدم الفرق في المذكى بين تفاوت آلات تذكيته بل المعيار هو خروج الدم المتعارف بالتذكية بأي آلة تحققت وقد تقدم نقل عبارة الجوار في المسألة المتقدمة حيث ادعى القطع بعدم الفرق بين الذبح والنحر وغيرهما ومراده من غيرهما هو آلة الصيد والكلب المعلم مما يعد آلة للتذكية ولا يخفى ان الحكم بالطهارة في هذه المسألة أظهر من المسألة السابقة وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه . هذا بالنسبة إلى الدم المتخلف فيه واما ما يخرج منه فلا إشكال في نجاسته وذلك ظاهر .
مسألة 7 - الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة كما ان الشيء الأحمر الذي يشك في انه دم أم لا كك وكذا إذا علم انه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم انه مما له نفس أو لا كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم انه دم شاة أو سمك فإذا رأى في ثوبه دما لا يدرى انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة واما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في انه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن اشكال ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
في هذه المسألة أمور ينبغي البحث عنها : ( الأول ) الدم المشكوك في كونه من الحيوان محكوم بالطهارة بناء على ما اخترناه من عدم عموم يدل على نجاسة كلما يسمى

365

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست