responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 363


وقال ( قده ) ان كلا الحكمين أعني الطهارة والحلية مما اتفق عليه الأصحاب من غير خلاف ينقل مضافا إلى حصر المحرمات في الآيات المستلزم للطهارة لأنه متى كان حلالا كان طاهرا ونظره في حصر المحرمات في الآيات إلى الآية المباركة : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » والاستدلال بالحصر أما يكون بالنظر إلى مفهوم الحصر أعني حصر المحرم من الدّم بالمسفوح منه الدّال على عدم حرمة غير المسفوح منه الَّذي منه المتخلف في الذبيحة وأما يكون بالنظر إلى مفهوم الوصف أعني اتصاف الدّم بالمسفوح .
ولا يخفى ما فيه اما على الأول فلأنه لو تم ذلك لدل على حل كل دم غير مسفوح ولو لم يكن من المتخلف وهو مما لم يقل به أحد فلا بد من حمل الحصر على الإضافي فيكون احترازا عن الأطعمة المعهودة الَّتي حرمها بعض العرب على أنفسهم افتراء على اللَّه كما حكى التفسير به عن القمي أو على محامل أخر كيف وإلا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن فان المحرمات من الحيوانات البرية والبحرية وغيرها فوق حد الإحصاء واما على الثاني أي مفهوم الوصف فبمنع المفهوم للوصف فالحق حرمة الدم المتخلف الا ما يكون مستهلكا في اللحم أو ما يعد جزء منه بحيث لا ينفك منه بحيث يكون حلية اللحم مع حرمته موجبا لعدم إمكان أكله لأجل عدم انفكاكه عن الدم واما ما ينفصل منه ويكون له الاستقلال في الوجود فلا يحل بعد عده من الخبائث .
مسألة 3 - الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات اللَّه عليه وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض أما نجاسة الدّم الأبيض بعد فرض العلم بكونه دما فلإطلاق ما يدل على نجاسته من النصوص ومعاقد الإجماع وعدم تقييده بوجود الحمرة حتى تكون الحمرة شرطا لنجاسته ولا بعدم ضد الحمرة حتى كان وجود ضدها كالبياض مثلا مانعا بل هو محكوم بحكم الدم ولو كان أبيض بعد فرض كونه دما هذا مع العلم بكونه دما ومع الشك فيه يحكم بطهارته كما سيأتي في المسألة السابعة .
والخبر المروي في فصد العسكري ( ع ) هو الذي حكى عن بعض فصاده من النصارى

363

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست