responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 359


كالسيد والشيخ وابني زهرة وإدريس والمحقق والشهيدين وغيرهم رضى اللَّه تعالى عنهم وادعى الشيخ الأكبر نفى الخلاف فيها في طهارته من غير فرق بين الكبير والصغير مما لا نفس له ولا بين مالا لحم له أو ما كان له لحم . ويدل فيما لا لحم له مضافا إلى الإجماع القولي السيرة العملية على عدم الاجتناب عن دم البق والبراغيث ونحوهما والاخبار الواردة في نفى البأس عن دم البراغيث والبق كخبر غياث عن الصادق عليه السّلام عن أبيه لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف .
ويدل على طهارة دم ماله اللحم مما لا نفس له خبر السكوني وفيه ان عليا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرّجل يعنى دم السمك . وقوله يعنى دم السمك يحتمل أن يكون من الإمام ( ع ) ويحتمل أن يكون من الراوي فعلى الأول يكون تقييدا لما لم يذك بخصوص السمك فيكون تعميم الحكم لما سواه بالإجماع وعلى الثاني فلا مقيد لإطلاق قوله ما لم يذك والمراد بما لم يذك ما لا تدخله التذكية وهو الذي لا نفس سائلة له حتى ترد عليه التذكية وكيف كان فيرد على الاستدلال بهذا الخبر منع دلالته على طهارة دم ما لم يذك لاحتمال أن يكون نجسا معفوا عنه في حال الصلاة .
السابع قد علم من طهارة دم مالا نفس له أولوية طهارة ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند شهادة سيد الشهداء أرواحنا فداه لعدم عموم يدل على نجاسة كل دم حتى يشمله مع انه على فرض العموم يكون الدم منصرفا إلى ما كان من الحيوان وعدم إطلاقه على ما عداه حقيقة بل ولا عرفا وذلك ظاهر .
الثامن بناء على ما قويناه من عموم الدليل على نجاسة كل دم من الحيوان الذي له نفس سائلة استثنى عن العموم الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف منه والدليل على استثنائه هو الإجماع كما ادعاه غير واحد من الأصحاب والقدر المتيقن منه فيما كان في العروق أو في اللحم إذ في بعض معاقده اختصاصه بطهارة المتخلف في خصوص العروق وفي بعض آخر اختصاصه بما في خصوص اللحم وفي بعض ثالث بما فيهما والظاهر كون ذكر العروق أو اللحم من باب المثال وعليه فلا فرق بين ما كان في أحدهما أو في شيء آخر كالقلب والكبد .
نعم قال في المسالك في إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد ( وجهان ) وظاهره التردد في طهارة ما فيهما لكنه حكم بطهارة ما فيهما في الروضة والظاهر إطلاق معاقد الإجماع بعد استظهار

359

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست