responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 353


مسألة 17 - إذا وجد عظما مجردا وشك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم انه من الإنسان ولم يعلم انه من كافر أو مسلم .
انما فرض العظم مجردا عن اللحم لان اللحم المشكوك محكوم بالنجاسة إلا مع الأمارة على كونه من المذكى حسبما تقدم فالعظم المجرد عن اللحم مع العلم بكونه من طاهر العين محكوم بالطهارة ولو علم بكونه من الميتة فضلا عن الشك فيه وذلك لكونه مما لا تحله الحياة ومع الشك في كونه من طاهر العين أو من نجس العين يحكم عليه بالطهارة لقاعدة الطهارة ولو علم انه من الإنسان وشك في كون الإنسان الذي أخذ منه كافرا أو مسلما فيحكم أيضا بطهارة ذاك العظم لعدم أصل يحرز به الإسلام أو الكفر ويكون المرجع في الأحكام المترتبة على الإسلام أو الكفر هو الأصول الجارية في نفس تلك الاحكام ومن المعلوم انه إذا لم يحرز إسلام ما شك في إسلامه ولا كفره يكون المرجع عند الشك في طهارته هو قاعدتها كما سيأتي تفصيل الكلام في ذلك في باب نجاسة الكافر .
مسألة 18 - الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .
وذلك لأصالة الطهارة فيما يشك في كونه مما له نفس أو مما لا نفس له بعد العلم بكونه من الحيوان كما تقدم في المسألة السابقة ولا يرجع إلى أصالة عدم كون الحيوان المأخوذ منه ذا نفس سائلة لأن الحكم المترتب على العدم النعتي لا يثبت بإجراء الأصل في العدم الأزلي الا على القول بالأصل المثبت .
مسألة 19 - يحرم بيع الميتة لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
اعلم ان الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :
الأولى في حكم بيع الميتة والمعروف بين الأصحاب هو حرمته وعن التذكرة والتنقيح والمنتهى الإجماع عليها . ويدل عليها رواية تحف العقول ، وخبر السكوني من الحكم بكون ثمن الميتة سحتا ، والمروي عن الرضا ( ع ) في الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح

353

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست