responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 352


وإن كان مقتضى استصحاب بقاء الاتصال هو الحكم بالطهارة .
مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من اجزاء الحيوان فطاهر وحلال وان علم كونه كك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بان ذلك الحيوان مما له نفس .
الكلام في الجند يقع تارة في تشخيصه وأخرى في حكمه عند الشك فيه .
أما الأول ففي تحفة حكيم مؤمن بعد ان قسم الكلب إلى البري والمائي والأهلي وتسمية البري بابن آوى المسمى بالفارسية بشغال قسم المائي إلى البحري والنهري إلى ان قال في الكلب النهري ما لفظه « بقدر گربه و بزرگتر از آن » تا آن كه گويد « در رودخانه ها پيدا مىشود وجند از أو حاصل مىشود وحقير مشاهده نمودم كه در إيروان صيادى جند را از آن قطع كرده بود - تا آخر عبارتش » ودر كلمه ( جند ) نيز مثل آن را گفته وادعاء ملاحظة أو را نموده كه صياد قطع نموده وأصلا بو ولون نداشته . وهذه الشهادة مما تورث الظن بكون الجند مما يقطع من الحيوان المائي الذي لا يعيش في خارج الماء .
وأما الثاني أعني حكمه فإن حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرة بأنه من الحيوان المائي فإن علم بكونه مما له نفس سائلة فيكون نجسا يحرم أكله وإن علم بكونه مما لا نفس سائلة له أو شك في ذلك فيكون طاهرا يحرم أكله ووجه طهارته لمكان كونه مما لا نفس له أو مما شك في كونه ذا نفس ووجه حرمة أكله لكونه من اجزاء ما لا يؤكل . وإن شك في كونه من الحيوان ولم يحصل الاطمئنان بكونه منه فهو محكوم بالطهارة لقاعدتها وبالحلية لقاعدة الحل فيما يشك في حليته وحرمته .
مسألة 16 - إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم فان كان قليلا جدا فهو طاهر وإلا فنجس .
وذلك لما عرفت من ان الدليل على نجاسة القطعة المبانة من الحي هو اخبار الحبالة لا الدليل الدال على نجاسة الميتة لعدم صدق الميتة عليها واخبار الحبالة منصرفة عن مثل القطع الصغار التي لا تعد قطعة منفصلة عن الحي عرفا هذا مع عدم صدق القطعة المبانة عليه وقد يستدل بسيرة المتشرعة على عدم التجنب عنه ولا يخلو عن منع ولا إشكال في نجاسته مع صدق اسم القطعة عليه وهذا ظاهر .

352

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست