responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 346


تحله الحياة ولا في الجلد بين أن يكون مدبوغا أولا ولكن وردت روايات في طهارة جلد الميتة مطلقا أو بعد الدّباغ ولم يذهب منا أحد إلى العمل بمطلقهما وقد حكى عن الزهري القول بطهارة جلد الميتة مطلقا ولو لم يدبغ إلا أن المحكي عن ابن الجنيد منا هو القول بطهارته بعد الدّباغ وارتضاه المحدث الكاشاني أيضا واستدل على طهارته بالدبغ بأن غاية ما يستفاد من الاخبار هو المنع عن استعماله في حال الصلاة وهو لا يستلزم نجاسته مع ورود أخبار كثيرة على جواز الانتفاع به في غير حال الصلاة . ويرده الإجماعات المكية المستفيضة على عدم حصول الطهر بالدبغ عن غير واحد من الأصحاب بل عن شرح المفاتيح انه من ضروريات المذهب والاخبار المطلقة الدّالة على المنع عن جميع الانتفاعات به المستلزم لنجاسته بالدلالة العرفية كمكاتبة الجرجاني وصحيح على بن مغيرة وخبر أبى بصير ومرسل دعائم . والاخبار الدّالَّة على جواز الانتفاع به مطروحة بالاعراض عنها ساقطة عن الحجية أو أنها محمولة على التقية الأمر الثاني إن شيئا من الميتات لا تقبل التّطهير إلا ميت المسلم وذلك لان نجاستها ذاتية وانها من الأعيان النّجسة وهي غير قابلة للتطهير حتى إن قابلية ميت المسلم للتطهير بالغسل أوجبت ذهاب بعض الأصحاب إلى كون نجاسته حكمية لا عينية . مع أن إطلاق دليل نجاستها يدل عليها بعد التطهير أيضا ضرورة إن الكلب مثلا بعد غسله بالماء أيضا كلب يدل الدليل على نجاسته . مع إن الاستصحاب أيضا موافق مع نجاستها بعد عدم الدليل على طهرها بالماء .
الأمر الثالث لا إشكال في طهارة الميت المسلم بعد غسله ويدل عليها صحيح ابن ميمون قال سألت عن الصادق ( ع ) عن الرّجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ( ع ) إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه . يعني إذا برد الميت . وتوهم كون نجاسته حكمية فلا تسرى إلى ملاقيه فاسد كما تقدم . ودعوى كون الأمر بغسل الثوب لمكان ما لصق به من رطوبة الميت ممنوعة بكونها خلاف الظاهر .
والاستدلال بان الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل اجتهاد في مقابل النص .
مسألة 9 - السقط قبل ولوج الروح نجس وكذا الفرخ في البيض .
السقط إن كان مضغة فهو بحكم المضغة فسيأتي حكمها في المسألة الثالثة عشر

346

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست