responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 309


عن المعدة بقئ ونحوه .
وثالثتها أن يكون الملاقي من الخارج والملاقي من الباطن فان كان الباطن مما لا يحس به فالحكم هو الطهارة كالصورة الأولى كماء الحقنة أو الشيشة الملاقي مع النجاسة في الباطن وكالإبرة الملاقية مع الدّم في الباطن وذلك للانصراف المذكور في الصورة الأولى وإن كان الباطن مما يحس به كالغذاء المتخلف في الفم مع الدّم الخارج من أصول الأسنان فالحكم فيه لا يخلو عن الاشكال من إمكان دعوى الانصراف ومن إمكان منعها حيث انه لمكان الإحساس بالباطن يكون حكمه كالظاهر .
ورابعتها أن يكون الملاقي من الباطن والملاقي من الخارج كماء الفم الملاقي مع النجس الوارد في الفم كالدم والخمر والحكم في هذه الصورة هو تنجس الملاقي بالملاقاة لكنه يطهر بزوال عين النجاسة حسبما فصل في المطهرات .
ثم انه إن علم بتحقق الملاقاة في الباطن أو عدم تحققها فهو وإن شك في ذلك يحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة واستصحابها وإن كان المرجع هو الاستصحاب لحكومته على قاعدة الطهارة .
مسألة 2 - لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم واما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بها في التسميد ونحوه .
في هذه المسألة أمور ينبغي البحث عنها ( الأول ) لا إشكال في جواز الانتفاع بالأبوال والأرواث الطاهرة لأنهما من الأعيان الطاهرة التي لا منع عن الانتفاع بها كما لا ينبغي الإشكال في صحة بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منافع محلَّلة شايعة يتقوّم بها ماليّتها كما هو كك في أرواث الدواب والغنم والبعير والثور واما بيع أبوالها فالأقوى في غير بول الإبل هو المنع عنه لعدم ماليّتها عرفا . لأن المالية متقومة بأحد الأمرين على سبيل منع الخلو :
أما وجود الخاصية في الشيء ، أو تحقق المنفعة فيه كسكنى الدار إذا كانتا محلَّلة مقصودة .
ومن المعلوم انتفائهما معا في الأبوال الطاهرة وإن فرض لها منفعة محلَّلة ، لكنها نادرة ليست مما يتقوّم بها ماليتها هذا في غير بول الإبل .
وأما فيه فربما يقال - بل قيل هو المشهور - بجواز بيعه وشربه اختيارا للإجماع

309

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست