responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 308


نجاسته مضافا إلى عدم نقل خلاف فيه .
المورد الثاني في زرق الدجاج فقد وقع الخلاف في نجاسته والمحكي عن الصدوق والمفيد والشيخ قدس اللَّه أسرارهم هو نجاسته لرواية فارس قال كتب إليه رجل يسئله عن زرق الدّجاج يجوز الصّلوة فيه فكتب ( ع ) ( لا ) وهي مع كونها مكاتبة ومضمرة وضعيفة السّند بواسطة كون راويها الحاتم القزويني المقدوح في كتب الرّجال بأشدّ القدح وموهونة بإعراض الأصحاب عنها معارضة بأقوى منها وهو خبر ابن وهب وفيه لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب فالأقوى هو القول بطهارته كما هو المشهور بين الأصحاب لسقوط رواية فارس عن الحجية بوجوه عديدة كما أشرنا إليها .
مسألة 1 - ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن نعم لو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته ملاقاة الشيء الطاهر مع النّجاسة في الباطن لا تخلو عن صور ( إحداها ) أن تكون الملاقي والملاقي من الباطن سواء كان الباطن مما يحس به كماء الفم الملاقي مع الدم المتكون في الفم أو ماء العين الملاقي مع الدم المتكون فيها أو كان الباطن مما لا يحس به كالدود المتكون في الباطن الملاقي مع الغائط والحكم في هذه الصورة هو الطهارة لانصراف أدلة انفعال الملاقي مع النجاسة بالملاقاة عما إذا كان الملاقي والملاقي كلاهما من الباطن ولم ينقل في هذه الصورة خلاف في الحكم بالطهارة بل المنقول فيها هو عدم الخلاف .
وثانيتها أن يكون الملاقي والملاقي كلاهما من الخارج فدخلا في الباطن وحدثت الملاقاة بينهما فيه كبقايا الغذاء في الفم الملاقي فيه مع العدم الوارد فيه من الخارج والظاهر تنجس الملاقي بالملاقاة في هذه الصورة كما لو تلاقيا في الخارج لإطلاق أدلة تنجس ملاقي النجس وعدم انصرافها عما كانت الملاقاة في الباطن فعلى هذا فالغذاء الذي في المعدة الملاقي مع الخمر الوارد في المعدة ينجس بملاقاته معها في المعدة فيجب الاجتناب عنه لو خرج

308

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست