responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 259


الأول مندفع بعدم الفرق في العلم الإجمالي بين تعلقه بما يتحد سنخا كالوجوب المردد بين شيئين أو لا كحرمة هذا الشيء أو وجوب شيء آخر والثاني بما بيناه من حصول العلم التفصيلي ببطلان الوضوء ولو كان ناشيا عن العلم الإجمالي وبه يندفع الأخير أيضا إذ الشرط وإن كان الغصب المعلوم لكن لا فرق في العلم به بين أن يكون إجماليا أو تفصيليا وبعد فرض منجزية العلم الإجمالي يؤثر في تنجز حرمة التصرف في الغصب الَّذي طرف للعلم الإجمالي فيبطل الوضوء ( ح ) بما يكون من أطراف المعلوم بالإجمال اما من جهة كونه غصبا أو من جهة كونه نجسا كما لا يخفى .
مسألة 5 - لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم قرر في الأصول انه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي في وجوب امتثال الحكم المعلوم بالإجمال برعاية الاحتياط في جميع أطرافه أن لا يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء واما مع خروجه فلا يجب الاحتياط فيما بقي من الأطراف في محل الابتلاء لكن يجب أن يكون خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الإجمالي أو مقارنا مع حدوثه وإذا كان الخروج بعد حدوث العلم لا يؤثر في إسقاط العلم الإجمالي عن أثره في التنجيز بل يجب رعاية الاحتياط بموافقة الواقع في الباقي من الأطراف في محل الابتلاء كيف وإلا يلزم ارتكاب بعض أطراف ما علم تحريمه بالإجمال بإتلاف بعض منها كما إذا علم بخمرية أحد الإنائين أو نجاسته فإنه لو كان الخروج بعد العلم موجبا لسقوط العلم عن أثره لكان اللازم جواز ارتكاب أحد الإنائين بعد إراقة الأخر بعد العلم الإجمالي وهذا كما ترى .
والسر في ذلك أمران ( أحدهما ) إن عدم فقد المكلف به ليس من قيود التكليف به شرعا بان يكون التكليف به مشروطا بعدم فقده شرعا وإن كان مشروطا بعدمه عقلا وإذا لم يكن شرطا شرعيا للتكليف يعلم بسبب العلم الإجمالي بأنه ممن اشتغلت الذمة بتكليف مطلق إلى الأبد والشك بعد الفقد شك في الخروج عما اشتغلت الذمة به يقينا فيكون مورد الاشتغال وهذا الوجه كما ترى مبنى على تسليم انحلال العلم الإجمالي بواسطة خروج بعض الأطراف عن محل

259

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست