responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 260


الابتلاء بعد العلم الإجمالي وتمسك بقاعدة الاشتغال بادعاء رجوع الشك إلى مرحلة الفراغ وكأنه مختار المصنف ( قده ) أيضا حيث يقول وإن زال العلم الإجمالي وثانيهما إن فقد بعض الأطراف بعد العلم لا يؤثر في زوال العلم الإجمالي وذلك بعد الفراغ عن تأثير العلم الإجمالي في التدريجيات مثل أثره في الدفعي كما هو الحق وتوضيح ذلك إن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء اما يكون في الساعة المتأخرة المتصلة بآن حدوث العلم ثم بعد تلك الساعة يصير مورد الابتلاء واما يكون في تلك الساعة مورد الابتلاء ثم يخرج بعدها عن مورده وبالجملة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء اما يكون في أول زمان العلم به المتصل بزمانه أو يكون في وسط زمان التكليف أو يكون في آخره . ولنفرض زمان التكليف من أول الصبح إلى الغروب وإذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء في أول زمان التكليف يعلم بالعلم الإجمالي بوجوب الاجتناب مثلا اما عن الكأس الَّذي يكون مورد الابتلاء من أول زمانه إلى آخره أو عن الكأس الأخر من ابتداء السّاعة الثانية إلى آخر زمانه . وإن كان الخروج في وسط زمان التكليف يصير المعلوم بالإجمال مرددا بين هذا الكأس الَّذي مورد الابتلاء من أول زمان التكليف إلى آخره وذاك الأخر في طرفي وسط التكليف وهما أول زمانه وآخره وإن كان الخروج في آخره فيعلم إجمالا بوجوب الاجتناب اما عن هذا في تمام المدة أو عن ذاك إلى زمان خروجه عن محل الابتلاء والحاصل انه بعد كون الطرف بعد العلم مورد الابتلاء ولو في ساعة يجعل ما يكون منه مورد الابتلاء طرفا وما يكون في تمام زمان التكليف مورد الابتلاء طرفا آخر فيكون علم إجمالي متعلقا بوجوب الاجتناب اما عن الذي في ساعة من الزّمان مورد الابتلاء واما عن الَّذي في تمام زمان التكليف مورده فالطَّرف الَّذي في ساعة من زمان التكليف بعد العلم الإجمالي مورد الابتلاء يقع طرفا للطرف الَّذي في تمام زمانه مورد له فلا يكون العلم الإجمالي منحلا بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ولا زوال له به كما لا يخفى .
إذا عرفت ذلك فاعلم إن من صغريات تلك القاعدة الفروض الثلاثة الَّتي ذكرها المصنف ( قده ) في المتن : وهي ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم بعد العلم بها أريق أحدهما وخرج بالإراقة عن محل الابتلاء فإنه لا يجوز الوضوء بالآخر الباقي ، وما إذا علم

260

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست