responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 190


إذ ليس بين الساقط منها والباقي منها تفاوت حتى يتخصص الاثنين منها بالسقوط واثنين منها بالبقاء والمفروض شمول دليل الحجية لجميع الأربعة في مرتبة واحدة ويكون التعارض بين الاثنين الشاهدين بأحد الأمرين وبين الأربعة الشاهدة بالأمر الأخر في مرتبة واحدة وإنما هذا الوجه يتمّ فيما إذا كان فيما بين كل اثنين من الأربعة ترتبا طوليا وحصل التعارض بين الاثنين منها معينا وبين الاثنين الشاهدين بأمر آخر فإنه بتقدمه على الاثنين الأخر من الأربعة يسقط بالتعارض ويبقى الاثنين الأخر منها من دون معارض نظير معارضة الأصل الجاري في الملاقي بالفتح مع صاحبه فإنه بتساقطهما يصير الأصل الجاري في الملاقي بالكسر من دون معارض لكن المعلوم ان المقام ليس من هذا القبيل .
وأما الوجه الثاني فلعدم ثبوت ترجيح البينة بالأكثرية والترجيح بها في بعض صور التعارض من الصور الأربع المذكورة في كتاب القضاء وهي تعارضها فيما إذا كان المدعى به في يد أحد الطرفين 2 أو بيدهما معا أو بيد 3 ثالث 4 أو لا يد عليه من أحد مختص بما إذا قامت عند القاضي في مقام المرافعة والتعدي عنه إلى كل مقام يحتاج إلى الدليل وما أفاده المصنف ( قده ) في كتاب القضاء من عدم الفرق بين البينة والخبر في كون اعتبار كل منهما من باب الطريقية وقال ( قده ) فعلى هذا يمكن التعدي إلى سائر المرجحات كالأصدقية وكون الشاهد من أهل العلم والدقة منظور فيه بل الوجه ما ذكره في الرياض من منع اعتبار الترجيح في البينة لعدم الدليل عليه وعدم إمكان إثباته بما دل على اعتباره في المتعارضين من الاخبار وتمام الكلام في ذلك في كتاب القضاء .
مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم والبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن اشكال كما ان في اخبار العدل الواحد أيضا إشكالا لا إشكال في إحراز الكرية بالعلم بل قد عرفت ان العلم بالشيء ليس إلا إحرازه لا انه مما يحرز به حتى يكون أمرا غير الإحراز وكذا في إحرازها بالبينة لما عرفت في المسألة السادسة من عموم حجية البينة في كل مقام الا فيما إذا منع عن العمل بها بالخصوص .
ويدل على إحرازها بقول صاحب اليد ما تقدم أيضا في تلك المسألة من السيرة القطعية على اعتباره مضافا إلى الاخبار الواردة في القصارين والحجام ونحوهما مما يمكن اصطياد

190

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست